مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦ - الكلام في وجوب توجيه المحتضر الى القبلة
عليه » [١]. ( السابع ) : أن لا يأكل عنده ما يضره ويشتهيه. ( الثامن ) : أن لا يفعل عنده ما يغيظه , أو يضيق خلقه. ( التاسع ) : أن يلتمس منه الدعاء , فإنه ممن يستجاب دعاؤه فعن الصادق صلوات الله عليه : « ثلاثة يستجاب دعاؤهم : الحاج , والغازي , والمريض » [٢].
فصل فيما يتعلق بالمحتضر
مما هو وظيفة الغير , وهي أمور :
الأول : توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة [١]. ووجوبه لا يخلو عن قوة [٢].
______________________________________________________
فصل فيما يتعلق بالمحتضر
[١] إجماعاً , كما عن الخلاف , والتذكرة , وظاهر كشف اللثام. وفي المعتبر نسبته إلى علمائنا أجمع. وقد صرحت به النصوص , وسيأتي بعضها.
[٢] كما هو المشهور ـ كما في الروضة , والكفاية , وعن المدارك ـ ونسب إلى الأشهر , وإلى الأكثر أيضاً. ويدل عليه موثق معاوية بن عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الميت. فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة » [٣]
[١] الوسائل , باب : ٣٧ من أبواب قراءة القرآن , حديث : ٧ , ولكنه خال عن قوله : ( وينبغي .. ) ولم أعثر عليه في مظانه من الوسائل والمستدرك.
[٢] الوسائل , باب : ١٢ من أبواب الاحتضار , حديث : ٢.
[٣] الوسائل , باب : ٣٥ من أبواب الاحتضار , حديث : ٤.