مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٩ - بيان واجبات الميت التي يجوز النبش لاجل تداركها مع الاخلال بها والتي لا يجوز النبش لاجلها
بل ولا رجحان في ذلك [١] وإن حكي , عن العلامة (ره) رجحانه [٢].
( مسألة ٣ ) : لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده [٣] وإن كان أحوط [٤].
( مسألة ٤ ) : النظر إلى عورة الميت حرام [٥] , لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله [٦].
( مسألة ٥ ) : إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله [٧] أو تيممه. وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً , أو تبين بطلانها , أو بطلان بعضها. وكذا إذا دفن بلا تكفين , أو مع الكفن الغصبي. وأما إذا لم يصلَّ عليه , أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها , بل يصلى على قبره.
______________________________________________________
لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق.
[١] لما في المعتبر من نسبة نفي الوجوب والاستحباب الى مذهب أكثر أهل العلم , ولأجله لا مجال لحمل خبري العيص المتقدمين عليه.
[٢] ذكر ذلك في المنتهى. وكذا عن الشيخ في التهذيبين : احتماله.
[٣] لإطلاق الأدلة.
[٤] لشبهة كون الحرارة من شؤون الحياة , كما تقدم القول به عن بعض في غسل المس :
[٥] بلا إشكال ظاهر. ويقتضيه ـ مضافا الى الاستصحاب ـ ما دل من نصوص الباب على النهي عن النظر إليها , والأمر بسترها بخرقة أو نحوها.
[٦] لخروج النظر عن الغسل فلا يوجب تحريمه تحريمه كي يمتنع التعبد به.
[٧] يأتي إن شاء الله تعالى الكلام في هذه المسألة في المستثنيات من