مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٥ - حكم القطعة المبانة من الميت من حيث التغسيل وغيره من احكام الميت
فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن [١].
______________________________________________________
[١] على المشهور. وفي المنتهى : نفى وجدان الخلاف المحقق بين المتقدمين والمتأخرين فيه. وعن الخلاف والتذكرة والنهاية : الاتفاق على وجوب الصلاة. وصريح غير واحد استلزام ذلك لوجوب الغسل والكفن , بل لعل ظاهر الكتب المذكورة ذلك. واستدل له ـ مضافاً الى الاستصحاب وقاعدة الميسور ـ بمصحح الفضل بن عثمان الأعور عن الصادق (ع) عن أبيه (ع) : « في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة , ووسطه وصدره ويداه في قبيلة , والباقي منه في قبيلة. قال (ع) : ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه »
[١]بناء على أن ذكر اليدين في الجواب لذكرهما في السؤال لا لخصوصية لهما , ومرفوع البزنطي قال : « المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب »
[٢] بناء على أن المراد نفس العضو الذي هو مستقر القلب ـ أعني : الصدر ـ بلا اعتبار لوجود القلب فعلا.
ولكن كلا المبنيين غير ظاهر. ولذا قال في المعتبر : « والذي يظهر لي أنه لا تجب الصلاة إلا أن يوجد ما فيه القلب , أو الصدر واليدان , أو عظام الميت » , ثمَّ استدل للأخير بصحيح علي بن جعفر (ع) المتقدم الوارد في أكيل السبع. فلم يجعل الموضوع الصدر كما نسب الى المشهور , بل جعل الموضوع أحد العناوين الثلاثة : ما فيه القلب كما في المرفوع , والصدر واليدان كما في المصحح , وعظام الميت كما في صحيح ابن جعفر (ع) وغيره كما يأتي. ولعل التأمل يقضي برجوع الثاني إلى الأول , لأن الظاهر
__________________
[١] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٤. وفي نسخة المؤلف ـ دام ظله ـ المصححة أشير الى عدم وجود لفظ ( يداه ) ولفظ ( والباقي منه في قبيلة ) في التهذيب.
[٢] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١٢.