مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٤ - حكم القطعة المبانة من الميت من حيث التغسيل وغيره من احكام الميت
وتلف في خرقة [١] وتدفن [٢] , وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث [٣] , وكذا إن كان عظماً مجرداً [٤]. وأما إذا كانت مشتملة على الصدر , وكذا الصدر وحده
______________________________________________________
وسنين ضعفه ».
[١] كذا في عبارة جماعة. وفي عبارة آخرين : أنها تكفن. وجعله في كشف اللثام هو الظاهر. وكأنه لأن العمدة في دليله الإجماع , ولأجله كان الواجب مجرد اللف لأنه المتيقن. نعم لو تمت دلالة النصوص المتقدمة كان الواجب التكفين المعهود للميت التام , فتكفن بثلاثة أثواب. وربما احتمل أن ذلك إذا كان الجزء محلا للأثواب الثلاثة , فإن كان محلا للاثنين كفن بهما , وإن كان محل واحد كفن بواحد , بناء على أن التنزيل في المرسل ملحوظ فيه الجزئية. وكذا لو تمت قاعدة الميسور والاستصحاب.
[٢] إجماعا.
[٣] قد عرفت وجهه , وأحوط منه التكفين بثلاثة أثواب مطلقاً.
[٤] كما عن الإسكافي والشهيد والمحقق الثاني في حاشية الشرائع , فإن مقتضى ما دل على طهارة ما لا تحله الحياة وإن كان عدم وجوب تغسيل العظام , إلا أن النصوص الدالة على وجوب تغسيل عظام من أكله الطير أو السبع تقتضي وجوب الخروج عنها ووجوب غسل العظم , بضميمة قاعدة الميسور أو استصحاب وجوب الغسل قبل الانفصال. لكن عرفت الاشكال فيهما , مع أن مقتضاهما وجوب الصلاة أيضاً , مضافا الى إمكان منع ظهور تلك النصوص في العظام المجردة من اللحم أصلا كما قيل. ولأجله كان ظاهر جماعة : العدم. وقواه شيخنا الأعظم (ره). وهو في محله.