مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٩ - من وجد ميتا في المعركة ولم يعلم كونه شهيدا
واستثنى بعضهم مطلق الجلود [١] , وبعضهم استثنى الخاتم. وعن أمير المؤمنين ٧ [٢] : « ينزع من الشهيد الفرو , والخف , والقلنسوة , والعمامة , والحزام , والسراويل » والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر [٣] , والمسألة محل اشكال [٤] , والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.
( مسألة ٧ ) : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع. وكذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه [٥].
( مسألة ٨ ) : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم انه قتل شهيداً أم لا فالأحوط تغسيله وتكفينه , خصوصاً إذا لم يكن
______________________________________________________
[١] نسب الى المشهور لما عرفت. وكذا الخاتم.
[٢] كما في رواية زيد بن علي (ع) : « ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم , فإن أصابه دم ترك. ولا يترك عليه شيء معقود إلا حُل » [١].
[٣] لما عرفت من بنائهم على دفنه بثيابه أجمع حتى السراويل والعمامة , وعدم دفنه بالخف والفرو والقلنسوة وإن أصابها الدم. وحيث أن الخبر ضعيف في نفسه لا مجال للعمل به.
[٤] هذا الاشكال من جهة البناء على عموم الثياب وعدم استثنائهم مثل السراويل والعمامة كما في الخبر , وقد عرفت أنه لا ينبغي الإشكال في ذلك. لظهور النصوص في عموم الثياب , وضعف الخبر.
[٥] لعدم صلاحية النصوص للترخيص في التصرف بمال الغير أو
[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب غسل الميت , حديث : ١٠.