مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠ - لا يجوز الاقرار كذبا اذا أوجب تقويت حق الوارث ، مع الكلام في وجوب اعلام الوارث بماله المدفون الو المقترض
( مسألة ٢ ) إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة [١] كالصلاة , والصوم , والحج , ونحوها ـ وجب الوصية بها إذا كان له مال [٢] , بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرع [٣] وفيما على الولي كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه , أو الوصية باستئجارها أيضاً [٤].
( مسألة ٣ ) يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث [٥] : لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذباً , لأن المال بعد موته يكون للوارث , فإذا أقر به لغيره كذباً فوَّت عليه ماله [٦]. نعم إذا كان له مال مدفون في مكان
______________________________________________________
[١] أما ما يقبلها فيدخل في المسألة الاولى من وجوب أدائه ولو بالاستنابة.
[٢] لما سبق.
[٣] لوجوب الاحتياط عقلا عند الشك في القدرة.
[٤] لأنها لما كانت تقبل النيابة بعد الوفاة كان أداؤها ممكناً , فيجب عليه التسبيب اليه مهما أمكن , ومنه الوصية , فتجب لوجوب أدائها , إذ تكون بعد الوفاة نظير ما يقبل النيابة حال الحياة.
[٥] لقاعدة السلطنة.
[٦] يعني : التفويت بنحو التسبيب لا بنحو المباشرة. وتحريم ذلك يستفاد مما دل على وجوب إقامة الشهادة [١] , وتحريم شهادة الزور [٢] وتحريم الوصية بحرمان بعض الورثة من الميراث [٣] , ونحو ذلك مما يدل
[١] الوسائل , باب : ٢ من كتاب الشهادات.
[٢] الوسائل , باب : ٩ من كتاب الشهادات.
[٣] الوسائل , باب : ٩٠ من كتاب الوصايا ويستفاد من باب : ٥ و ٨ و ١٠ و ١١ و ١٦ و ٣٨ من أبواب الوصايا بل ويستفاد من غيرها. فراجع.