رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٧ - الثالث ممن يجب جهاده الكافر الغير الكتابي
الغنيمة سواء ، فهي للمجاهدين كما في التحرير والمنتهى [١] وغيرهما ، وفيهما : وكذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الإسلام. وفي الدروس : إنّ مصرفها عسكر المجاهدين [٢].
ولا إشكال فيه ؛ للصحيح : « إنّما الجزية عطاء المهاجرين ، والصدقة لأهلها الذين سمّى الله تعالى في كتابه ، فليس لهم من الجزية شيء » [٣].
وإنما الإشكال في مصرفها اليوم ، ففي النهاية والسرائر بعد ذكر نحو ما سبق : إنها اليوم لـ ( من قام مقام المهاجرين في الذّب ) أي الدفع ( عن الإسلام ) ونصرته [٤]. وزاد في السرائر : ولمن يراه الإمام من الفقراء والمساكين ( من ) سائر ( المسلمين ).
والنصّ كما ترى خالٍ عن ذلك كله ، بل صريح في أن الفقراء والمساكين ليس لهم منها شيء ، ولعلّه لذا لم يذكره الشيخ ولا الماتن ، مع موافقتهما له فيما عداه. ولعلّ مستندهم فيما ذكروه الإجماع أو نصّ لم نقف عليه. ويمكن الاستدلال لهم بنوع من الاعتبار.
( الثالث ) [٥] : من ليس لهم كتاب ولا شبهة كتاب من سائر فرق الكفار. وهؤلاء يجب قتالهم إلى أن يسلموا أو يقتلوا ، ولا تقبل منهم الجزية مطلقاً ، بغير خلاف فيه بيننا ، ظاهر ولا محكي ، إلاّ عن الإسكافي في الصابي ، فألحقه بالكتابي [٦].
[١] التحرير ١ : ١٥٢ ، المنتهى ٢ : ٩٧٣.
[٢] الدروس ٢ : ٤١.
[٣] الكافي ٣ : ٥٦٨ / ٦ ، التهذيب ٤ : ١٣٦ / ٣٨٠ ، الوسائل ١٥ : ١٥٣ أبواب جهاد العدو ب ٦٩ ح ١.
[٤] النهاية : ١٩٣ ، السرائر ١ : ٤٧٤.
[٥] ممّن يجب جهاده.
[٦] كما حكاه عنه في المختلف : ٣٣٣.