رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥١ - اشتراط تقدير الثمن وجنسه
البيع بنى على القاعدة السابقة ، فإنّ كان المقصود بالذات هو الموجود صحّ وإلاّ فلا.
( وكذا ) لا يجوز بيع ( ما يلقح الفحل ) وهو ما تحمله الناقة ، مفرداً إجماعاً ؛ للجهالة ، وللرواية المروية عن معاني الأخبار ، المتضمّنة لنهيه ٦ عن الملاقيح والمضامين. وتفسير الأوّل بما في البطون وهي الأجنّة ، والثاني بما في أصلاب الفحول [١].
وفي الصحيح : « لا تبع راحلة عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل » [٢].
( وكذا ما يضرب الصيّاد بشبكته ) منفرداً ؛ لما مرّ ، وللخبر : « نهى أن يشتري شبكة الصيّاد يقول : اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا » [٣].
وكذا منضمّاً فيهما ، إلاّ أن تكون الضميمة مقصودة أصالةً فيجوز حينئذٍ ؛ لما مضى.
( الرابع : ) من الشرائط في صحة البيع ( تقدير الثمن ) وتعيينه ( و ) تعيين ( جنسه ) ووصفه ، ( فلو اشتراه بحكم أحدهما ) أو أجنبي ( فالبيع باطل ) إجماعاً ، كما في المختلف والتذكرة الروضة [٤] ؛ للغرر والجهالة المنهي عنهما بالإجماع والرواية المتّفق عليها بين العلماء كافّة ،
[١] معاني الأخبار : ٢٧٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٢ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٠ ح ٢.
[٢] الكافي ٥ : ١٩١ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٢١ / ٥٢٧ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٢ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٠ ح ٣.
[٣] الكافي ٥ : ١٩٤ / ١٠ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٤ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٢ ح ١.
[٤] المختلف : ٣٨٥ ، التذكرة ١ : ٤٦٨ ، الروضة البهية ٣ : ٢٦٤.