رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٤ - حكم بيع المراكب والسيوف المحالاة بالذهب والفضة
لأنّه الأصل.
وتعسّره لا يوجب جواز الانتقال إلى غلبة الظن إلاّ حيث لا يمكن التخلّص من ضرر عدم العلم إلاّ به ، وهنا ليس كذلك جدّاً ، بل يتعيّن في مثله العدول إلى البيع بغير الجنس قطعاً.
نعم ، لو لم يمكن واحتيج إلى البيع به أمكن ذلك ؛ دفعاً لضرر ذي الحاجة ، ومشقّة التخليص ، المنفيّين إجماعاً ، نصّاً وفتوى.
( الرابعة : المراكب والسيوف ) ونحوها ( المحلاّة ) بأحد النقدين ( إن علم ) ما فيها من ( مقدار الحلية ) أو ظنّ ، على اختلاف القولين ( بيعت بالجنس ) المحلاّة به ، لكن ( مع زيادة تقابل المركب أو النصل ) وهو حديدة السيف ، بلا خلاف يظهر ، بل في الخلاف الإجماع عليه [١] ؛ لما مرّ في المسألة السابقة [٢].
مضافاً الى المعتبرين ، أحدهما ( بالموثقية والثاني بها أيضاً ) [٣] مع انجبار الجهالة بعدها بالشهرة ، ووجود صفوان المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه في سنده : عن السيف المفضّض يباع بالدراهم؟ قال : « إذا كانت فضّته أقلّ من النقد فلا بأس ، وإن كان أكثر فلا يصلح » [٤].
[١] الخلاف ٣ : ٧١.
[٢] راجع ص : ٣٩٩٨.
[٣] بدل ما بين القوسين في « ت » : بالصحّة والثاني بالموثقية.
[٤] التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٨٨ ، الإستبصار ٣ : ٩٨ / ٣٣٨ ، الوسائل ١٨ : ٢٠٠ أبواب الصرف ب ١٥ ح ٧.
الثاني : التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٨٩ ، الإستبصار ٣ : ٩٨ / ٣٣٩ ، الوسائل ١٨ : ٢٠٠ أبواب الصرف ب ١٥ ح ٨.