رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٧ - اجبار المحتكر على البيع
لهم طعام ».
ومنه ومن الصحيح هنا يظهر وجه التقييد بالفقد وعدم وجود الباذل.
وأمّا اشتراط استبقائه لزيادة الثمن فواضح إن أُريد نفي الحكرة إن استبقاه للقوت ، ومحل إشكال إن أُريد الظاهر والإطلاق ولو لغير القوت. بل المنع فيه مع عدم احتياجه إليه محتمل ؛ للإطلاقات ، وإشعار التعليل المتقدّم به.
ثم إنّه ليس له حدّ وغاية غير ما قدّمناه من احتياج الناس إليه وعدم باذل لهم ، وحيثما حصل ثبت الحكرة من دون اشتراط زمان آخر ومدّة ، كما في الصحيحين ، وفاقاً للمفيد والفاضلين وجماعة [١] ، بل ادّعي عليه الشهرة [٢].
( وقيل ) كما عن الطوسي والقاضي خاصّة [٣] : ويشترط زيادةً على ما مرّ من الشرائط ( إن يستبقيه في زمان الرخص أربعين يوماً وفي الغلاء ثلاثة ) أيّام ، فلا حكرة قبل الزمانين في الموضعين ؛ لرواية ضعيفة [٤] وعن المقاومة لما مرّ وتقييده قاصرة.
( ويُجبر المحتكر على البيع ) مع الحاجة إجماعاً ، كما في المهذب والتنقيح وكلام جماعة [٥] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الخبرين ، في أحدهما
[١] المفيد في المقنعة : ٦١٦ ، المحقق في الشرائع ٢ : ٢١ ، العلاّمة في التحرير ١ : ١٦٠ ؛ وانظر التنقيح الرائع ٢ : ٤٢ ، والروضة البهية ٣ : ٢٩٩.
[٢] كما في الحدائق ١٨ : ٦٣.
[٣] نقله عنهما الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٣ : ١٧.
[٤] الكافي ٥ : ١٦٥ / ٧ ، الفقيه ٣ : ١٦٩ / ٧٥٣ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٣ ، الإستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٥ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٣ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ١.
[٥] المهذب البارع ٢ : ٣٧٠ ، والتنقيح ٢ : ٤٢ ؛ وانظر السرائر ٢ : ٢٣٩ ، والحدائق ١٨ : ٤٦.