رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨ - جواز الإجهاز على جريح البغاة وإتباع مدبرهم وقتل أسيرهم لو كان لهم فئة
في القتل ( ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ).
وفي ظاهر المنتهى الإجماع على هذا التفصيل منّا ، ونفي الخلاف عن الحكم فيمن لا فئة له بين العلماء [١].
والأصل في المقامين بعد الإجماع أخبارنا.
منها : عن طائفتين إحداهما باغية والأُخرى عادلة ، فهزمت العادلة الباغية ، قال : « ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبراً ، ولا يقتلوا أسيراً ، ولا يجهزوا على جريح ، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها ، فإذا كان لهم فئة يرجعون إليها فإنّ أسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يُجاز عليه » [٢].
ومنها : عمّن شهد حروب علي ٧ قال : لمّا هزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين ٧ : « لا تتّبعوا مولِّيا ولا تُجيزوا على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن » فلمّا كان الصفين قتل المقبل والمدبر وأجاز على الجريح ، فقال له أبان بن تغلب : هذه سيرتان مختلفتان [ فقال : ] إنّ أهل الجمل قتل طلحة والزبير ، وإنّ معاوية كان قائماً بعينه وكان قائدهم » [٣].
ونحوه رواية أُخرى مرويّة في الوسائل عن تحف العقول [٤].
وقصور الأسانيد وضعفها مجبور بالشهرة بين أصحابنا ، مضافاً إلى الإجماع عليه كما عرفته من المنتهى.
[١] المنتهى ٢ : ٩٨٧.
[٢] الكافي ٥ : ٣٢ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٤٤ / ٢٤٦ ، الوسائل ١٥ : ٧٣ أبواب جهاد العدو ب ٢٤ ح ١.
[٣] الكافي ٥ : ٣٣ / ٥ ، التهذيب ٦ : ١٥٥ / ٢٧٦ ، الوسائل ١٥ : ٧٤ أبواب جهاد العدو ب ٢٤ ح ٣.
[٤] تحف العقول : ٣٥٩ ، الوسائل ١٥ : ٧٥ أبواب جهاد العدو ب ٢٤ ح ٤.