رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٧ - السادسة حكم الولاية من قبل الجائر
ثم إنّ ظاهر إطلاق النص والفتوى يقتضي الحلّية مع عدم العلم بالحرمة مطلقاً ، علم بأن للمجيز مالاً حلالاً أم لا بل اشتبه الحال ، إلاّ أنّ المستفاد من بعض الأخبار الاشتراط بالأوّل ، كالمروي عن الاحتجاج للطبرسي وكتاب الغيبة للطوسي ، وفيهما بعد أن سئل مولانا الصاحب ٧ عن أكل مال من لا يتورّع المحارم : « إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه وأقبل برّه ، وإلاّ فلا » [١].
وفيه قصور عن المقاومة لما مرّ لوجوه ، فليطرح ، أو يؤوّل إلى ما يؤول إلى الأوّل.
( السادسة : الولاية ) للقضاء والحكم بين الناس وغيره ( عن ) السلطان ( العادل جائزة ) بلا خلاف ؛ للأصل ، وفقد المانع ( وربما وجبت ) في بعض الصور ، كأمره ٧ له بذلك.
( وعن الجائر محرّمة ) بلا خلاف كما مرّ إليه وإلى أدلّته من المعتبرة الإشارة في المعونة على المظالم [٢] ( إلاّ مع الخوف ) والتقيّة على النفس أو المال أو العرض ، عليه أو على المؤمنين ، كلاًّ أو بعضاً ، على وجه لا ينبغي تحمّله عادة بحسب حال المكره في الرفعة والضعة بالنسبة إلى الإهانة ، فيجوز حينئذٍ ، بل ربما وجب ، بلا خلاف ؛ للأصل ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تبلغ التواتر ، بل هي متواترة في إباحة التقيّة ، بل وجوبها ، ففي الصحيحين :
[١] الإحتجاج : ٢٧١ ، الغيبة : ٢٤٩ ، الوسائل ١٧ : ٢١٧ أبواب ما يكتسب به ب ٥١ ح ١٥.
[٢] راجع ص : ٣٧٢١ ٣٧٢٢.