رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٥ - جواز تأمين الواحد من المسلمين عضرة من الكفار
يتضمن إبطال الجهاد بالكلية ، أو إلى تلك الناحية [١].
( و ) يجوز أن ( يذم ) بضم أوله وكسر تاليه مضارع أذمّ ، أي : أجار وأمّن ( الواحد من المسلمين للواحد ) من الكفار فصاعداً إلى العشرة ، كما ذكره جماعة [٢].
( ويمضي ذمامه على الجماعة ) أي جماعة المسلمين ، فلا يجوز لهم نقضه ( ولو كان ) الذي أذمّ ( أدونهم ) أي أدون الجماعة شرفاً كالعبد والمرأة ونحوهما كما لا يخفى ، فلا يمضي عليهم ذمام المجنون ولا الصبي مطلقاً.
بلا خلاف في شيء مما ذكر يظهر ، ولا ينقل إلاّ عن الحلبي في الجواز ، قال : فإن فعل أثم ولكن يمضي [٣]. وهو نادر ضعيف.
للنبوي المشهور بين الخاصّة والعامّة : « المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ، يتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمّتهم أدناهم » [٤].
لكن في القويّ الوارد في تفسيره : ما معنى قول النبي ٦ يسعى بذمّتهم أدناهم؟ قال : « لو أنّ جيشاً من المسلمين حاصروا قوماً من المشركين فأشرف رجل فقال : أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأُناظره ، فأعطاه الأمان أدناهم ، وجب على أفضلهم الوفاء به » [٥].
[١] المنتهى ٢ : ٩٧٥.
[٢] منهم : الشيخ في المبسوط ٢ : ١٤ ، والقاضي في المهذب ١ : ٣٠٥ ، والعلامة في المنتهى ٢ : ٩٧٥.
[٣] الكافي : ٢٥٧.
[٤] عوالي اللئلئ ١ : ٢٣٥ / ١٤١ ، وج ٢ : ٢٧٤ / ٣٨ ، مسند أحمد ١ : ١٢٢ ، الوسائل ٢٩ : ٧٥ أبواب القصاص في النفس ب ٣١ ح ١ ، ٢.
[٥] الكافي ٥ : ٣٠ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٤ ، الوسائل ١٥ : ٦٦ أبواب جهاد العدو ب ٢٠ ح ١.