رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٩ - عدم الربا في المعدود
زيادة على ما مرّ الصحيح : « لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلاً أو وزناً » [١].
والرضوي : « الربا الذي لا يؤكل هو ما يكال أو يوزن » [٢].
وصريح الخبر المنجبر إرساله وقطعه بالعمل ، والموافقة لما مرّ ، وفيه : « من عُدّ عدّاً ولم يُكَلْ ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ، ويكره نسيئة » [٣].
ولا مكافأة لشيء من أدلّة المنع لهذه بالضرورة ، سيّما أخبارها ؛ لخروجها عمّا نح فيه ظاهراً ، فإنّ مواردها ممّا لا يقال له في العرف إنّه يباع عدّاً ، ولذا فرضها الأصحاب مسألة أُخرى غير المسألة ، وإن ظهر من جماعة كبعض شرّاح الكتاب اتحادهما [٤]. وليس كذلك قطعاً ، مع أنّ جملة منها بل أكثرها مصرّحة بجواز التفاضل يداً بيد ، ولا يقول به المانعون.
وكيف كان ( أشبهه ) أي الخلاف هنا وأشهره ، بل عن الخلاف والسرائر ومجمع البيان الإجماع عليه [٥] ( الانتفاء ) رأساً ، فيجوز بيع أحد المعدودين بالآخر مع التجانس والاختلاف مطلقاً ، وفاقاً للعماني والصدوقين والشيخ والقاضي [٦] وكافة المتأخّرين. خلافاً للمفيد والإسكافي والديلمي [٧].
[١] الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٨ ، الوسائل ١٨ : ١٤٦ أبواب الربا ب ١٣ ح ٣.
[٢] فقه الرضا ٧ : ٢٥٨ ، المستدرك ١٣ : ٣٣٤ أبواب الربا ب ٣ ح ١ ، وفيه صدر الحديث.
[٣] الكافي ٥ : ١٩٢ / ١ ، الوسائل ١٨ : ١٥٣ أبواب الربا ب ١٦ ح ٢.
[٤] التنقيح ٢ : ٩٠.
[٥] الخلاف ١ : ٥٢٦ ، السرائر ٢ : ٢٦٢ ، مجمع البيان ١ : ٣٩٠.
[٦] حكاه عن العماني ووالد الصدوق في المختلف : ٣٥٣ ، الصدوق في المقنع : ١٢٥ ، الشيخ في النهاية : ٣٧٩ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٦٢.
[٧] المفيد في المقنعة : ٦٠٥ ، نقله عن الإسكافي في المختلف : ٣٥٣ ، الديلمي في المراسم : ١٧٩.