رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣ - وجوب قتال من خرج على إمام عادل
( وهم ثلاثة )
( الأول : البغاة ) جمع باغ ، وهو من خرج على المعصوم من الأئمة : كما يستفاد من النص وكلمات القوم.
ومنها قوله : ( يجب قتال من خرج على إمام عادل ) [١] بالإجماع الظاهر المصرّح به في عبائر [٢] ، بعد الكتاب والسنة.
قال الله سبحانه ( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) [٣].
وفي النبوي : « من أعطى إماماً صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقه » [٤].
[١] في المختصر المطبوع زيادة ليست في نسخ الرياض وهي : ( إذا دعا إليه هو أو من نصبه ، والتأخر عنه كبيرة ، ويسقط بقيام من فيه غنى ما لم يستنهضه الإمام على التعيين ، والفرار منه في حربهم كالفرار في حرب المشركين ) المختصر : ١١٠.
[٢] انظر الخلاف ٥ : ٣٣٥ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) ٥٨٤.
[٣] الحجرات : ٩.
[٤] مسند أحمد ٢ : ١٦١ ، سنن أبي داود ٤ : ٩٦ / ٤٢٤٨ ، سنن ابن ماجه ٢ : ١٣٠٦ / ٣٩٥٦.