رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٩ - كراهة تعرقب الدابة
للموثق : « كان أمير المؤمنين ٧ لا يقاتل حتى تزول الشمس ويقول : تفتح أبواب السماء ، وتقبل الرحمة ، وينزل النصر ، ويقول : هو أقرب إلى الليل ، وأجدر أن يقلّ القتل ويرجع الطالب ويفلت المنهزم » [١].
( والتبييت ) أي النزول عليهم ليلاً ؛ للموثق : « ما بيّت رسول الله ٦ عدوّاً قط ليلاً » [٢].
ولو اضطرّ إلى ذلك زالت الكراهة للحاجة.
وفي المنتهى : ولأنّ الغرض قتلهم فجاز التبييت ، لأنه أبلغ في احتفاظ المسلمين ، وروى الجمهور أنّ النبي ٦ شنّ الغارة على بني المصطلق ليلاً [٣].
( وأن يعرقب الدابة ) وإن وقفت به أو أشرف على القتل. ولو رأى ذلك صلاحاً زالت الكراهة كما ذكره جماعة [٤] ، قالوا : كما فعله جعفر بمؤنة ، وذبحها أجود.
أقول : ولم أقف على ما يقتضي المنع عنه بالخصوص ، نعم في بعض الأخبار المتقدمة : « ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلاّ ما لا بدّ لكم من أكله » [٥].
ولعلّه المستند في الكراهة ، كما يستفاد من التنقيح حيث قال : وإنّما قلنا بكراهته لا لمصلحة لأنه يؤول إلى هلاكها ، وقد نهى رسول الله ٦
[١] الكافي ٥ : ٢٨ / ٥ ، التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٤١ ، علل الشرائع : ٦٠٣ / ٧٠ ، الوسائل ١٥ : ٦٣ أبواب جهاد العدو ب ١٧ ح ٢.
[٢] الكافي ٥ : ٢٨ / ٣ ، الوسائل ١٥ : ٦٣ أبواب جهاد العدو ب ١٧ ح ١.
[٣] المنتهى ٢ : ٩٠٩ ، وأُنظر المغني والشرح الكبير ١٠ : ٤٩٥ / ٧٥٧٥.
[٤] منهم : الشهيد الأول في الدروس ٢ : ٣٢ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣٩٤ ، والمسالك ١ : ١٥١.
[٥] راجع ص ٧٠.