رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٨ - حكم بيع شيء بدينار إلا درهماً
أبي يقول : يكون معه عرض أحب إليّ » [١] بتوهّم رجوع الضمير إلى السيوف المحلاّة.
وهو مع منافاة المرجع له بحسب القاعدة ، وإن كان يستأنس لدفعها بعبارة الراوي المتقدّمة عليه المذكّرة للضمير كما فيه يأبى عنه ذيل الرواية.
وكيف كان فهذا القول ضعيف غايته ، كالمعتذر له في الدروس [٢] بالضرورة.
( الخامسة : لا يجوز بيع شيء ) مطلقا ، نقداً كان أو ثياباً ( بدينار ) مثلاً ( غير درهم ) فيقول : بعتك هذا بدينار إلاّ درهماً ، إذا لم يعرف نسبة الدرهم إلى الدينار ، نقداً كان أم نسيئة ، بلا خلاف ( لأنّه ) أي الثمن حينئذٍ ( مجهول ).
وللمستفيضة ، منها « يكره أن يشتري السلعة بدينار غير درهم ، لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم » [٣] ونحوه خبر آخر [٤].
وفي ثالث « ذكره أن يشتري الرجل بدينار إلاّ درهماً وإلاّ درهمين نسيئة ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلاّ ثلثاً ، وإلاّ ربعاً ، وإلاّ سدساً ، أو شيئاً يكون جزءاً من الدينار » [٥].
وقصور الأسانيد منجبر بالفتاوى كضعف دلالة الكراهة على الحرمة ، مع انجباره زيادة على ذلك بالتعليل في أكثرها ، الصريح في الحرمة
[١] تقدّم مصدرها في ص : ٤٠٠١.
[٢] الدروس ٣ : ٣٠٢.
[٣] الكافي ٥ : ١٩٦ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٥٧ / ٢٤٨ ، الوسائل ١٨ : ٨٠ أبواب أحكام العقود ب ٢٣ ح ١.
[٤] التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٤ ، الوسائل ١٨ / ٨١ أبواب أحكام العقود د ٢٣ ح ٤.
[٥] التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٣ ، الوسائل ١٨ / ٨١ أبواب أحكام العقود ب ٢٣ ح ٣.