رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٤ - حكم قتل اُسرة المسلمين إذا تترس بهم الكفار
وفي الثاني خلاف ، أشار إليه بقوله ( وفي الكفارة قولان ) للشيخ.
أحدهما الوجوب ، اختاره في المبسوط ، وتبعه الحلّي [١] وأكثر الأصحاب بل عامّتهم.
وثانيهما العدم ، وهو ظاهر في النهاية ، حيث نفى الدية وسكت عن الكفارة [٢] ، كذا قيل [٣]. وفيه نظر.
وظاهر المصنف والفاضل في التحرير التوقّف والتردّد [٤] ، من نصّ الرواية بالعدم ، وتصريح الآية بالوجوب.
وفيه نظر ؛ فإنّ الرواية قاصرة عن معارضة الآية الشريفة لوجوه عديدة ، مضافاً إلى موافقة الرواية لرأي أبي حنيفة [٥].
ولا داعي لجعلها معارضة بالآية إلاّ ما في التنقيح عن بعض الفضلاء في ردّ الوجوب بأن الكفارة على تقدير الذنب ، ولا ذنب هنا مع إباحة القتل. وضعّفه بمنع كون الكفارة على تقدير الذنب ، وإلاّ لما وجبت على القاتل خطأً ، والنصّ والإجماع بخلافه ، مع أنه لا ذنب فيه ، لحديث رفع القلم [٦]. وهو حسن.
وعلى المختار فهل هي كفّارة الخطأ أو العمد؟ وجهان مأخذهما كونه في الأصل غير قاصد للمسلم ، وإنّما مطلوبة قتل الكافر ، والنظر إلى صورة الواقع فإنه متعمّد لقتله.
[١] المبسوط ٢ : ١٢ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٨.
[٢] النهاية : ٢٩٣.
[٣] التنقيح الرائع ١ : ٥٨١.
[٤] التحرير ١ : ١٣٦.
[٥] كما نقلها في المغني والشرح الكبير ١٠ : ٣٩٦.
[٦] التنقيح الرائع ١ : ٥٨٢.