رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٠ - حكم بيع السباع
« مدبوغة هي؟ » قلت : نعم ، قال : « ليس به بأس » [١].
ومنها الخبر المروي عن قرب الإسناد : عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك؟ قال : « لا بأس ما لم يسجد عليها » [٢].
وقريب منهما النصوص الدالّة على جواز اتّخاذ جلودها وركوبها [٣] ؛ لدلالتها على كونها قابلة للتذكية ، لإفادتها جواز الانتفاع بجلودها لطهارتها ، فيجوز بيعها وشراؤها.
خلافاً لمن تقدّم ، فخصّوا الجواز بما مرّ ، وإن اختلفوا في المختصّ به ، فبين من جعله الفهد خاصّة ، وهو الخلاف والنهاية [٤] ، لكن بزيادة الهرّة ، ومن ألحق به سباع الطير ، وهو المفيد [٥].
وهنا قولان آخران ، أحدهما المنع عن السباع مطلقاً ، كما عن العماني والديلمي [٦].
والآخر إباحة الجميع إلاّ ما لا ينتفع به ، كالسبع والذئب ، كما عن المبسوط [٧].
ومستند كلّ ذلك غير واضح ، وعلى تقديره فلما مرّ غير مكافئ ، ودعوى عدم الانتفاع بنحو السبع والذئب مطلقاً ممنوعة.
[١] الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٩ ، التهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٨٧ ، الوسائل ١٧ : ١٧٢ أبواب ما يكتسب به ب ٣٨ ح ١ ؛ بتفاوت.
[٢] قرب الإسناد : ٢٦١ / ١٠٣٢ ، الوسائل ١٧ : ١٧٢ أبواب ما يكتسب به ب ٣٧ ح ٥ عن مسائل علي بن جعفر : ١٨٩ / ٣٨٢.
[٣] منها : ما ورد في الوسائل ٢٤ : ١١٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣ ح ٤.
[٤] لم نجده في الخلاف وحكاه عنه في المهذب البارع ٢ : ٣٥١ ، النهاية : ٣٦٤.
[٥] المقنعة : ٥٨٩.
[٦] حكاه عن العماني في المختلف : ٣٤٠ ، الديلمي في المراسم : ١٧٠.
[٧] المبسوط ٢ : ١٦٦.