رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢ - شرائط وجوبه
ولا بأس بالجواب عن الرواية ؛ فإنّها مع ضعف سندها غير صريحة في الجهاد معه في غير الصور المزبورة ، بل غايتها إفادة الجهاد معه في الجملة ، ونحن نقول به.
ولا بالاستدلال بالآية إن جعل مناط الدلالة قوله ( لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ ) فإنّه بعمومه شامل لكل من فاقدي الشروط حتى الحرية ، فإنّ المملوك ضعيف عاجز ، لأنه لا يقدر على شيء كما في نصّ الكتاب [١].
ويشكل إن جعل المناط قوله سبحانه ( وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ ) [٢] كما صرّح به في المختلف [٣] وتبعه المقداد في الكنز ، قال : والعبد لا يملك شيئاً عندنا فلم يحصل في حقه الشرط [٤].
وفيه نظر ؛ فإنّ عدم الملكية لا يستلزم عدم الوجدان ، فقد يجد بالبذل له وليس بمالك فلا يدخل في الآية ، ويجب عليه الجهاد بعموم الأدلة.
ولذا إنّ الأصحاب جعلوا الحرية شرطاً آخر غير اشتراط السلامة من الفقر [٥] ، ولو صحّ ما ذكراه من التلازم لأغنى اشتراط السلامة من الفقر عن اشتراط الحرية.
مع أنه موقوف على القول بعدم مالكية العبد كما هو الأشهر ، وأمّا على القول بالمالكية كما هو رأي جماعة مطلقاً أو في الجملة [٦] فلا
[١] ليست في « ك ».
[٢] النحل : ٧٥.
[٣] المختلف ٤ : ٣٩٤.
[٤] كنز العرفان ١ : ٣٥٢.
[٥] كالشيخ في المبسوط ٢ : ٤ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٣٠٧ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ٢ : ٣٨٢.
[٦] منهم : الشيخ في النهاية : ٥٤٣ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ٥٨.