رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٣ - حكم الاحتكار
والمعتبر بوجود فضالة المجمع على تصحيح رواياته في سنده ، فلا يضرّ اشتراك راويه [١] بين الثقة والضعيف ، وعلى تقدير تعيّنه فقد ادّعى الطوسي الإجماع على قبول روايته [٢] ولذا عد : موثّقاً ، وربما قيل بوثاقته [٣] وفيه : « لا يحتكر الطعام إلاّ خاطئ » [٤].
( و ) لذا ( قيل يحرم ) كما عن المقنع والقاضي والحلّي وأحد قولي الحلبي والمنتهى [٥] ، وبه قال في المسالك والروضة [٦].
ولا يخلو عن قوّة ، سيّما بملاحظة عمل الحلّي ، والأخبار الأُخر الصريحة في الحرمة ، منها : « الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون » [٧]. ونحوه في لعنة غيره [٨].
ومنها الخبران المروي أحدهما عن المجالس : « أيّما رجل اشترى طعاماً فكبسه أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدّق بثمنه لم يكن كفّارة لما صنع » [٩].
[١] وهو إسماعيل بن أبي زياد.
[٢] عدّة الأُصول ١ : ٣٨٠.
[٣] نقله الحرّ العاملي في خاتمة الوسائل ٣٠ : ٣١٨ عن المحقق في المسائل العزّية.
[٤] التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠١ ، الإستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٣ ، الوسائل ٧ : ٤٢٦ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ١٢.
[٥] المقنع : ١٢٥ ، القاضي في المهذّب ١ : ٣٤٦ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢٣٨ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٦٠ ، المنتهى ٢ : ١٠٠٦.
[٦] المسالك ١ : ١٧٧ ، الروضة ٣ : ٢٩٨.
[٧] الكافي ٥ : ١٦٥ / ٦ ، الفقيه ٣ : ١٦٩ / ٧٥١ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٢ ، الإستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٤ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٤ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ٣.
[٨] الكافي ٥ : ١٦٥ / ٧ ، الفقيه ٣ : ١٦٩ / ٧٥٣ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٣ ، الإستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٥ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٣ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ١.
[٩] المجالس : ٦٨٧ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٥ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ٦.