رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٦ - مصرف الجزية
وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى.
وهنا ( مسألتان )
( الأولى : يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرّمات كالخمر ) والخنزير والأُمور التي يحرم على المسلمين بيعها وشراؤها ، بغير خلاف ظاهر ، مصرّح به في السرائر [١] ، مؤذناً بالإجماع عليه ، كما في ظاهر المختلف حيث قال فيه : وعليه علماؤنا [٢]. إلاّ أن فيه وفي الدروس نقل الخلاف فيه على إطلاقه عن الإسكافي ، حيث خصّ الجواز بغير صورة الإحالة على المشتري ، واختار المنع فيها [٣].
وردّه في المختلف بالعموم. ولعل المراد به عموم الصحيح : عن صدقات أهل الذمة ، وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم قال : « عليهم الجزية في أموالهم ، تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو الخمر ، فكلّ ما أخذوا منهم فوِزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال ، يأخذونه في جزيتهم » [٤].
وهو حسن ، مع أنّ قوله نادر.
واحترز بالأثمان عن نفس المحرمات ، فإنه لا يجوز أخذها إجماعاً كما في المنتهى [٥]. ولم نر في ذلك خلافاً أيضاً.
( الثانية ) كان ( يستحق الجزية ) في عصر النبي ٦ من يستحقّ
[١] السرائر ١ : ٤٧٤.
[٢] المختلف : ٣٣٥.
[٣] الدروس ٢ : ٣٤.
[٤] الكافي ٣ : ٥٦٨ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٠ ، التهذيب ٤ : ١١٣ / ٣٣٣ ، الوسائل ١٥ : ١٥٤ أبواب جهاد العدو ب ٧٠ ح ١.
[٥] المنتهى ٢ : ٩٧٠.