رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٨ - الثالث ممن يجب جهاده الكافر الغير الكتابي
وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في ظاهر المنتهى وصريح الغنية ، فإنّ فيها : ولا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان ، سواء كانوا عجماً أو عرباً ، ولا من الصابئين ولا غيرهم ، بدليل الإجماع المشار إليه. وأيضاً قوله تعالى ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) [١] وقوله سبحانه ( فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ ) [٢] ولم يذكر الجزية وقوله تعالى ( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ) إلى قوله ( مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) [٣] فشرط في أخذ الجزية أن يكونوا من أهل الكتاب ، وهؤلاء ليسوا كذلك [٤]. انتهى.
ويدلّ على ذلك زيادة على ما ذكره الأخبار المتقدم إلى جملة منها الإشارة ، ومنها خبر الأسياف ففيه : « فأمّا السيوف الثلاثة المشهورة فسيف على مشركي العرب ، قال الله عز وجل ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ) [٥] ( فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ ) [٦] فهؤلاء لا يقبل منهم إلاّ القتل أو الدخول في الإسلام ، وأموالهم وذراريهم سبي على ما سنّ رسول الله ٦ ، فإنه سبى وعفا وقَبِل الفداء » إلى أن قال : « والسيف الثالث على مشركي العجم يعني الترك والديلم والخزر ، قال الله تعالى سبحانه في أوّل السورة التي يذكر فيها الذين كفروا ، فقصّ قصّتهم قال
[١] التوبة : ٥.
[٢] محمد « ٦ » : ٤.
[٣] التوبة : ٢٩.
[٤] انظر المنتهى ٢ : ٩٦١ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٤.
[٥] التوبة : ٥.
[٦] التوبة : ١١.