رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٤ - حرمة الاكتساب بالخنزير والكلب
الضرورة إليه للمنع : ما مرّ ، وللجواز في المستثنى : الإجماع في الظاهر ، وصريح النصوص : منها الموثق : عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال : قال : « إن كان محتاجاً إليه يتداوى بشربه ، وكذلك بول الإبل والغنم » [١] [٢].
والخبر : عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم ، ينعت له من الوجع ، هل يجوز له أن يشرب؟ قال : « نعم لا بأس به » [٣].
( و ) يحرم التكسّب بـ ( الخنزير والكلب ) إجماعاً ، كما حكاه جماعة [٤] ؛ وهو الحجة ؛ مضافاً إلى صريح الرضوي وتاليه [٥] في الأول ، وعموم الثاني من حيث تضمّنه المنع عن التقلّب بمطلق النجس في الثاني ؛ مضافاً إلى النصوص المستفيضة فيه ، منها : ما مرّ [٦].
ومنها : الموثق بأبان المجمع على تصحيح رواياته وروايات فضالة الراوي عنه هنا ، وفيه : « ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت » [٧].
والخبر : « وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار » [٨] وليس في سنده سوى سهل الثقة عند جمع [٩] ، وسهل عند آخرين [١٠].
[١] التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، الوسائل ٢٥ : ١١٣ أبواب الأطعمة المباحة ب ٥٩ ح ١.
[٢] ومنها الموثق الآخر المروي في ( الكافي ٧ : ٢٤٥ / ١ ) و ( التهذيب ١٠ : ١٣٤ / ٥٣٣ ) ، في كتاب الحدود باب حدّ المحارب. ( منه ; ).
[٣] طب الأئمّة : ٦٣ ، الوسائل ٢٥ : ١١٥ أبواب الأطعمة المباحة ب ٥٩ ح ٧.
[٤] منهم : الشيخ في الخلاف ٣ : ١٨١ ، والعلاّمة في المنتهى ٢ : ١٠٠٨ ، ١٠٠٩.
[٥] راجع ص : ٣٦٨١.
[٦] في ص : ٣٦٨.
[٧] التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٧ ، الوسائل ١٧ : ١١٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٤ ح ٣.
[٨] الكافي ٥ : ١٢٠ / ٤ ، الوسائل ١٧ : ١١٨ أبواب ما يكتسب به ب ١٤ ح ٢.
[٩] منهم : الشيخ الطوسي في رجاله : ٤١٦ ، والحرّ العاملي في الوسائل ٣٠ : ٣٨٩ وحكاه أيضاً عن بعض مشايخه المعاصرين.
[١٠] منهم المجلسي في الوجيزة : ٢٢٤ ، وأُنظر تعليق الوحيد على منهج المقال : ١٧٦ ، ومنتهى المقال ٣ : ٤٢٩.