رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٢ - حكم قتل الصبيان والنساء إذا تترّس بهم الكفار
لتخصيص ما قدّمناه من الأدلة ، نعم لا بأس بالكراهة.
( ويحرم ) المحاربة ( بإلقاء السمّ ) وفاقاً للنهاية والغنية والدروس والسرائر ، قال : وبه نطقت الأخبار عن الأئمة الأطهار : [١].
ولم نقف إلاّ على رواية السكوني القويّة به وبصاحبه ، وفيها : « إن النبي ٦ نهى أن يُلقَى السمّ في بلاد المشركين » [٢].
وهي كما ترى قاصرة السند ؛ ( و ) لذا ( قيل ) إنّه ( يكره ) والقائل الشيخ في المبسوط [٣] زياً له إلى رواية الأصحاب مؤذناً باتّفاقهم عليها.
ولعلّه الأقوى ، وفاقاً له ولأكثر المتأخرين بل عامّتهم عدا من مضى ، حتى الشهيد في اللمعة [٤] ؛ لأدلة الجواز أصلاً ونصّاً ، كتاباً وسنة السليمة عما يصلح للمعارضة ، سوى الرواية المانعة ، وهي لما عرفت قاصرة السند وإن تأيّدت بالقوة وبالروايات المرسلة في السرائر ، لمعارضتها برواية الأصحاب المنقولة في المبسوط كما عرفت ، مع أنها غير صريحة قابلة للحمل على الكراهة.
مع أنها لو أُبقيت على ظاهرها من التحريم كانت شاذّة ، لرجوع الشيخ في في المبسوط عمّا ذكره في النهاية.
( ولو تترّسوا بالصبيان والمجانين والنساء ) والحرب قائمة ( ولم يمكن الفتح إلاّ بقتلهم جاز ) بشرط أن لا يقصدوهم ، بل من خلفهم من
[١] النهاية : ٢٩٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٤ ، الدروس ٢ : ٣٢ ، السرائر ٢ : ٧.
[٢] الكافي ٥ : ٢٨ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٤٣ / ٢٤٤ ، الوسائل ١٥ : ٦٢ أبواب جهاد العدو ب ١٦ ح ١.
[٣] المبسوط ٢ : ١١.
[٤] اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ٣٩٢.