رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٨ - جواز بيع الماومة والتوالية والمرابحة والمواضعة
فيكون من ماله.
ولا يخلو عن قوّة ، بل ادّعى عليه الشهرة بعض الأجلّة [١]. لكنّه غير ملازم لوجوب الدفع الى الحاكم بعد امتناع البائع أوّل مرّة ؛ لعدم الدليل عليه من إجماع أو رواية ، لاختصاصه بصورة الدفع إلى المالك خاصّة. وحينئذٍ فله التصرّف فيه والتأخير بدفعه حيث يكون الثمن كليّاً إلى أن يطالبه المالك أو من يقوم مقامه به ، إلاّ أنّ الإيصال إليه مهما أمكن أحوط ، مسارعةً إلى إبراء الذمّة يقيناً ، وتفصّياً عن فتوى جماعة.
( وكذا ) الكلام فيما مرّ من الأحكام ( في طرف البائع لو باع سلماً ) فلا يجب عليه الدفع قبل الأجل ويجب بعده ، وعلى المشتري قبوله ، ومع عدمه فالتلف منه مطلقاً ، أو على التفصيل المتقدّم ، وكذا الحكم في كلّ حق واجب امتنع مستحقه عن قبضه.
واعلم أنّ البيع بالنسبة إلى الخيار بالثمن وعدمه أربعة أقسام ؛ لأنّه إمّا أن يخبر به ، أولا ، والثاني المساومة ، والأوّل إما أن يبيع معه برأس المال ، أو بزيادة عليه ، أو بنقصان عنه ، والأوّل التولية ، والثاني المرابحة ، والثالث المواضعة.
والدليل على جواز الجميع بعد الإجماع عليه كما حكاه بعض الأجلّة [٢] عمومات الكتاب والسنة ، وخصوص المعتبرة ، ويستفاد منها أنّ الأوّل أفضلها [٣] ، ويساعده الاعتبار جدّاً. ويجب فيما عداه ذكر رأس المال من غير زيادة ولا نقيصة ، وإلاّ كان خيانة وخديعة منهيّاً عنهما في الشريعة ،
[١] الحدائق ١٩ : ١٣٢.
[٢] كالعلامة في التذكرة ١ : ٥٤١.
[٣] انظر الوسائل ١٨ : ٦١ أبواب أحكام العقود ب ١٤.