رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢١ - لو باع ارض الجزية مالكها
يؤدّون » [١] الخبر. ونحوه آخر مضمر [٢].
ولكنّهما مع قصور الثاني ليسا نصّين في المراد ممّا يؤدّي أنّه الجزية ، فلعلّ المراد به الخراج المأخوذ من أرض السواد المتعلّقة بجميع المسلمين.
وأرض الذمّي ليس منحصراً في أرض الجزية المشروطة بوقوع الصلح على كونها لهم وعليهم الجزية ؛ إذ لو وقع الصلح معهم على كونها للمسلمين كان حكمها حكم الأراضي المفتوحة عنوةً ، كما سيأتي إليه الإشارة ، ويكون المراد من شرائها المرخّص فيهما نحو الشراء المرخّص فيه فيما مرّ من الأخبار الواردة في شراء أراضي الخراج [٣] ، ومنها : الرواية المتقدّمة المتضمنة للسؤال عن شراء أرض الخراج ، فكرهه وقال : « إنّما أرض الخراج للمسلمين » فقالوا : فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها ، فقال : « لا بأس إلاّ أن يستحيي من عيب ذلك ».
وقيل في وجه الاستحياء من عيب ذلك : إنّ المراد بأرض الخراج أرض أهل الذمّة ، والعيب لاشتباه خراج أرضهم بالجزية [٤].
أقول : فلعلّ المراد ممّا يؤدّي في الصحيحين هذا ، وإن احتمل فيهما كالخراج في هذه الرواية أيضاً الجزية حقيقة ، كما احتمله أيضاً القائل المتقدم إليه الإشارة.
لكنه بعيد في هذه الرواية ، بل ظاهرها المعنى الأوّل ، فيمكن أن
[١] الكافي ٥ : ٢٨٣ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٦٢ ، الوسائل ١٧ : ٣٧٠ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢١ ح ٨.
[٢] التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٦ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٩ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢١ ح ٧.
[٣] راجع ص : ٣٦٦٥.
[٤] ملاذ الأخيار ١١ : ٢٣٩.