رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨ - فضل الجهاد ووجوبه
وجهادِ من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم.
ومنه جهاد الأسير بين المشركين دافعاً عن نفسه ، وربما أُطلق على هذا القسم الدفاع لا الجهاد.
والبحث هنا عن الأول والثاني ، وذكر الثالث استطراداً ، وذكر الرابع في كتاب الحدود.
وهو من أعظم أركان الإسلام ، بالكتاب والسنة والإجماع.
قال الله عزّ وجلّ ( إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ) [١].
وعن النبي ٦ : « فوق كل برّ [٢] برّ حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه برّ » [٣].
وعن الفاخر : إنّ الملائكة تصلّي على المتقلّد [٤] بسيفه في سبيل الله حتى يضعه ، ومن صدع رأسه في سبيل الله غفر الله له ما كان قبل ذلك من الذنب [٥].
( والنظر ) في كتاب يقع ( في أُمور ثلاثة : )
[١] التوبة : ١١١.
[٢] في « ك » و « ق » : ذي برّ كما في الوسائل.
[٣] التهذيب ٦ : ١٢٢ / ٢٠٩ ، الخصال : ٩ / ٣١ ، الوسائل ١٥ : ١٦ أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب ١ ح ٢١.
[٤] في « ق » : المقلد.
[٥] نقله عنه في الدروس ٢ : ٢٩.