رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٥ - جواز بيءع الثوب بالغزل
خلافاً للأكثر في الثالث ، فعمّموا الزوجة للمنقطع. وفيه مضافاً إلى ما سبق منع صدق الزوجة عليها حقيقة.
( وهل يثبت بينه ) أي المسلم ( وبين الذمّي ) إذا كان بشرائط الذمّة؟ ( فيه روايتان ، أشهرهما ) بين المتأخّرين كافّة ، وفاقاً للإسكافي والقاضي وابن حمزة والحلّي [١] ( أنّه يثبت ).
ولم أقف عليه بالخصوص ، نعم يشمله إطلاق بعض النصوص : قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال : « نعم » [٢] والعامّ المخصص حجة في الباقي جدّاً ، وضعف السند منجبر بما تقدّم ، وبعموم الكتاب والسنة بتحريم الربا.
خلافاً للصدوقين والمفيد والمرتضى [٣] ، فلا يثبت ، بل ادّعى الأخير عليه الإجماع ؛ للمرسل : « ليس بين المسلم والذمّي ربا » [٤].
وهو قاصر السند ، ضعيف التكافؤ هو كالإجماع المحكي لما مرّ من الدليل القاطع ، المعتضد في خصوص المقام بالشهرة.
فإذاً القول الأوّل مع كونه أحوط في الجملة لا يخلو عن قوة.
وحمل الأصحاب المرسلة على خروج الذمّي عن شرائط الذمّة. ولا بأس به ، جمعاً بين الأدلّة.
( و ) يجوز أن ( يباع الثوب بالغزل ) مطلقاً ( ولو تفاضلاً ) للصحيح : عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزناً من الثياب ،
[١] حكاه عن الإسكافي والقاضي في المختلف : ٣٥٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٤ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٢٥٢.
[٢] راجع ص : ٣٩٧٠ الهامش [٢].
[٣] نقله عن والد الصدوق في المختلف : ٣٥٣ ، الصدوق في المقنع : ١٢٦ حكاه عن المفيد في المختلف : ٣٥٣ ، المرتضى في الانتصار : ٢١٢.
[٤] الفقيه ٣ : ١٧٦ / ٧٩٢ ، الوسائل ١٨ : ١٣٦ أبواب الربا ب ٧ ح ٥.