رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٨ - حكم بيع الصبرة المجهولة
يكال وما يكال فيما يوزن » [١].
وفيه ضعف سنداً وقصور دلالةً ، مضافاً إلى ما في السرائر من نفي الخلاف عن عدم جوازه [٢].
والأحوط المنع مطلقاً ، فتأمّل جدّاً.
( و ) يتفرّع على اشتراط المعلوميّة بأحد الأُمور الثلاثة فيما يباع بها أنّه ( لا تكفي مشاهدة الصُّبرة ) المجهولة في صحّة المعاملة ( ولا المكيال المجهول ) كقصعة حاضرة إن وتراضيا به ، ولا الوزن المجهول ، كالاعتماد على صخرة معيّنة وإن عرفا قدرها تخميناً ، أو كالاه أو وزناه بعد ذلك ، ولا العدّ المجهول ، بأن عوّلا على ملء اليد ، أو آلة يجهل ما يشتمل عليه ثم اعتبر العدّ به.
خلافاً للإسكافي في الصُّبرة [٣]. ويدفعه مضافاً إلى ما مرّ دعوى الإجماع على خلافه في المختلف [٤].
( ويجوز ابتياع جزء مشاع ) معلوم ( بالنسبة ) كالنصف والثلث ( من معلوم ) بالكيل أو الوزن أو المساحة مطلقاً ( وإن اختلف أجزاؤه ) قيمة كالجواهر والحيوان ، إجماعاً ؛ للأصل ، وفقد المانع من الغرر وغيره جدّاً ، فيصحّ بيع نصف الصبرة المعلومة المقدار والوصف ونصف الشاة المعلومة بالمشاهدة أو الوصف.
واعلم أنّ أقسام بيع الصبرة عشرة ، ذكر الماتن بعضها منطوقاً وبعضها
[١] الفقيه ٣ : ١٦٧ / ٧٣٩ ، التهذيب ٧ : ٤٤ / ١٩٢ ، الإستبصار ٣ : ٧٩ / ٢٦٥ ، الوسائل ١٨ : ٢٩٦ أبواب السلف ب ٧ ح ١.
[٢] السرائر ٢ : ٣٢١.
[٣] نقله عنه في المختلف : ٣٨٦.
[٤] المختلف : ٣٨٦.