رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
(١)
معنى الجهاد لغةً وشرعاً
٧ ص
(٢)
فضل الجهاد ووجوبه
٨ ص
(٣)
وجوبه الكفائي
٩ ص
(٤)
شرائط وجوبه
١٠ ص
(٥)
اشتراط وجود الإمام العادل أو من نصبه
١٣ ص
(٦)
عدم جواز الجهاد مع الجائر إلا على وجه دفع العدوّ عن الإسلام أو نفسه
١٤ ص
(٧)
هل تجل الإستنابة على من عجز عن الجهاد؟
١٥ ص
(٨)
جواز الاستنابة مع القدرة على الجهاد
١٧ ص
(٩)
استحباب المرابطة في زمان حضور الإمام وغيبته
١٨ ص
(١٠)
استنحباب الرباط بالفرس أو الغلام لو عجز عنه بنفسه
١٨ ص
(١١)
وجوب المرابطةة بالنذر مع وجود الإمام وفقده
٢٠ ص
(١٢)
وجوب الصرف لو نذر أن يصرف شيئاً في المرابطين
٢١ ص
(١٣)
حكم من أخذ من غيره شيئاً ليرابط له
٢٢ ص
(١٤)
وجوب قتال من خرج على إمام عادل
٢٣ ص
(١٥)
وجوب مصابرة البغاة حتى يفيئو أو يقتلوا
٢٦ ص
(١٦)
جواز الإجهاز على جريح البغاة وإتباع مدبرهم وقتل أسيرهم لو كان لهم فئة
٢٧ ص
(١٧)
عدم جواز استرقاق ذرية البغاة ونسائهم
٢٩ ص
(١٨)
حكم تملك أموال البغاة
٣٠ ص
(١٩)
الثاني أهل الكتاب
٣٥ ص
(٢٠)
وجوب طلب الإسلام أو الجزية من أهل الكتاب
٣٥ ص
(٢١)
حكم المجوس
٣٦ ص
(٢٢)
أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس
٣٧ ص
(٢٣)
سقوط الجزية عن الصبيان والمجانين والنساء
٣٨ ص
(٢٤)
هل تسقط الجزية عن الهمّ والمقعد والأعمى؟
٣٩ ص
(٢٥)
هل تسقط الجزية عن المملوك؟
٤٠ ص
(٢٦)
حكم الصبي إذا بلغ
٤٠ ص
(٢٧)
لو أفاق المجنون أو اٌعتق العبد
٤١ ص
(٢٨)
عدم تقدير الجزية قلّة وكثرة
٤١ ص
(٢٩)
جواز وضع الجزية على الرؤوس أو الأراضي أو الجمع بينهما
٤٣ ص
(٣٠)
سقوط الجزية لو أسلم الذمي قبل الحول أو بعده وقبل الأداء
٤٦ ص
(٣١)
أخذ الجزية من تركة الذمي لو مات بعد الحول
٤٧ ص
(٣٢)
بيان شرائط الذمة
٤٧ ص
(٣٣)
عدم جواز استيناف أهل الكتاب المعابد في بلاد الإسلام
٥٠ ص
(٣٤)
وجوب إزالة المعابد المستحدثة
٥١ ص
(٣٥)
جواز إحداث المعابد في أرض الصلح
٥٢ ص
(٣٦)
عدم جواز إعلاء الذمي بنيانه فوق بنيان المسلم
٥٣ ص
(٣٧)
عدم جواز دخول الكفار في المساجد
٥٥ ص
(٣٨)
جواز أخذ الجزية من أثمان المحرمات
٥٦ ص
(٣٩)
مصرف الجزية
٥٦ ص
(٤٠)
الثالث ممن يجب جهاده الكافر الغير الكتابي
٥٧ ص
(٤١)
ابتداء الإمام بقتال من يليه من الكفار
٥٩ ص
(٤٢)
وجوب كون الابتداء بالقتال بعد الدعوة إلى الإسلام
٦٠ ص
(٤٣)
جواز المهادنة عند اقتضاء المصلحة
٦٢ ص
(٤٤)
وجوب تولي الإمام او نائيه عقد المهادنة
٦٤ ص
(٤٥)
جواز تأمين الواحد من المسلمين عضرة من الكفار
٦٥ ص
(٤٦)
عدم جواز الفرار إذا كان قدر العدوّ ضعف المسلمين
٦٧ ص
(٤٧)
مواضع جواز الفرار
٦٨ ص
(٤٨)
جواز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح
٦٩ ص
(٤٩)
كراهة المحاربة بإلقاء النار في الكفار
٧١ ص
(٥٠)
حكم المحاربة بإلقاء السم
٧٢ ص
(٥١)
حكم قتل الصبيان والنساء إذا تترّس بهم الكفار
٧٢ ص
(٥٢)
حكم قتل اُسرة المسلمين إذا تترس بهم الكفار
٧٣ ص
(٥٣)
حرمة قتل نساء الكفار والصبيان والمجانين إلا مع الضرورة
٧٥ ص
(٥٤)
حرمة التمثيل والغدر بأهل الحرب والغلول منهم
٧٦ ص
(٥٥)
جواز القتال في أشهر الحرم مع من لا يرى حرمتها
٧٦ ص
(٥٦)
كراهة القتال قبل الزوال
٧٨ ص
(٥٧)
كراهة التبييت
٧٩ ص
(٥٨)
كراهة تعرقب الدابة
٧٩ ص
(٥٩)
حكم المبارزة بين الصفين بغير إذان الإمام
٨٠ ص
(٦٠)
معنى الفيء والقسمة
٨٢ ص
(٦١)
وجوب إخراج اللخمس قبل القسمة
٨٣ ص
(٦٢)
من يسهم له من الغنيمة بعد الخمس
٨٥ ص
(٦٣)
للراجل سهم وللفارس سهمان
٨٦ ص
(٦٤)
مشاركة الجيش مع السرية في الغنيمة
٩٠ ص
(٦٥)
عدم مشاركة عسكر البلد مع السرية في الغنيمة
٩١ ص
(٦٦)
حكم أموال المسلمين إذا غنمها المشركون ثم ارتجع المسلمون منهم
٩٤ ص
(٦٧)
استرقاق الإناث والأطفال
٩٩ ص
(٦٨)
حكم الطفل الذي اشتبه بالبالغ
٩٩ ص
(٦٩)
حكم الذكور البالغين
١٠٤ ص
(٧٠)
عدم جواز قتل الأسير لو عجز عن المشي
١٠٥ ص
(٧١)
عدم جواز قتل الأسير بعد الأمان له
١٠٥ ص
(٧٢)
كراهة الصبر على القتل
١٠٥ ص
(٧٣)
تفسير الصبر
١٠٦ ص
(٧٤)
لو اشتبه المسلم بالكافر
١٠٦ ص
(٧٥)
تبعيّة الطفل والدية في الإسلام والكفر
١٠٩ ص
(٧٦)
حكم أموال الحربي لو أسلم قبل السبي
١١٢ ص
(٧٧)
لو اسلم عبد الكافر قبل مولاه
١١٢ ص
(٧٨)
حكم أرض الخراج
١١٤ ص
(٧٩)
مصرف حاصل أرض الخراج
١١٦ ص
(٨٠)
حكم ما كان مواتاً وقت الفتح
١١٨ ص
(٨١)
حكم أرض الجزية
١١٩ ص
(٨٢)
لو باع ارض الجزية مالكها
١٢٠ ص
(٨٣)
لو اسلم الذمي المالك لارض الجزية
١٢٢ ص
(٨٤)
حكم أرض أسلم أهلها طوعاً
١٢٢ ص
(٨٥)
حكم أرض مملوكة ترك أهلها عمارتها
١٢٣ ص
(٨٦)
حكم أرض موات سبق إليها أحد وأحياها
١٢٤ ص
(٨٧)
معنى النجارة
١٢٩ ص
(٨٨)
حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة
١٣٠ ص
(٨٩)
حرمة الاكتساب بالخنزير والكلب
١٣٤ ص
(٩٠)
جواز الاكتساب بكلب الصيد
١٣٥ ص
(٩١)
حكم الاكتساب بكلب الماشية والحائط
١٣٥ ص
(٩٢)
حرمة الاكتساب بامائعات النجسة
١٣٦ ص
(٩٣)
جواز الاكتساب بالدهن المتنجس للاستصباح
١٣٧ ص
(٩٤)
حكم بيع الدهن المنتجس ليعمل صابوناً
١٣٨ ص
(٩٥)
حكم الاكتساب الدهن النجس إذا كانت نجاسته ذاتية
١٣٩ ص
(٩٦)
حرمة الاكتساب بالآلات المحرمة
١٤٠ ص
(٩٧)
حرمة الاكتساب بما يقصد به المساعدة على المحرم
١٤١ ص
(٩٨)
بيع السلاح لأعداء الدين
١٤١ ص
(٩٩)
إجارة المساكن والحمولات للمحرمات
١٤٤ ص
(١٠٠)
بيع العنب ليعمل خمراً والخشب ليعمل صابوناً
١٤٤ ص
(١٠١)
الاكتساب بما لا ينتفع به
١٤٧ ص
(١٠٢)
حكم بيع السباع
١٤٩ ص
(١٠٣)
حرمة الاكتساب بما هو محرم في نفسه
١٥١ ص
(١٠٤)
عمل الصور المجسمة
١٥١ ص
(١٠٥)
الغناء
١٥٥ ص
(١٠٦)
النوح بالباطل
١٥٩ ص
(١٠٧)
هِجاء المؤمن وغيبته
١٦٢ ص
(١٠٨)
حفظ كتب الضلال
١٦٤ ص
(١٠٩)
تعلّم السحر
١٦٥ ص
(١١٠)
الكِهانة
١٦٧ ص
(١١١)
القيافة
١٦٨ ص
(١١٢)
الشعْبَدة
١٦٩ ص
(١١٣)
القمار
١٦٩ ص
(١١٤)
الغِشّ
١٧٠ ص
(١١٥)
تدليس الماشطة
١٧٢ ص
(١١٦)
تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٧٣ ص
(١١٧)
زَخْرَفَة المساجد والمصاحف
١٧٤ ص
(١١٨)
معونة الظالم
١٧٦ ص
(١١٩)
أُجرة الزانية
١٨٠ ص
(١٢٠)
حرمة أخذ الاُجرة على الواجبات
١٨٠ ص
(١٢١)
حرمة أخذ الرشوة
١٨١ ص
(١٢٢)
حرمة أخذ الاُجرة على الصلاة بالناس جماعة
١٨٢ ص
(١٢٣)
حرمة أخذ الاُجرة على القضاء
١٨٣ ص
(١٢٤)
جواز رزق القاضي من بيت المال
١٨٤ ص
(١٢٥)
حرمة أخذ الاُجرة على الأذان
١٨٥ ص
(١٢٦)
جواز أخذ الاُجرة على عقد النكاح
١٨٦ ص
(١٢٧)
ما يكره الاكتساب به لإفضائه إلى المحرم أو المكروه
١٨٦ ص
(١٢٨)
ما يكره الاكتساب به لضعته
١٨٨ ص
(١٢٩)
ما يكره الاكتساب به لتطرق الشبهة
١٨٩ ص
(١٣٠)
كراهة أخذ الاُجرة على تعليم القرآن ونسخه
١٩٠ ص
(١٣١)
كراهة كسب القابلة
١٩٠ ص
(١٣٢)
جواز أخذ الاُجرة على تعليم الحكم والآداب
١٩٣ ص
(١٣٣)
مسائل ستّ
١٩٤ ص
(١٣٤)
الاولى حكم ما ينثر في الأعراس
١٩٤ ص
(١٣٥)
الثانية جواز بيع عظام الفيل
١٩٤ ص
(١٣٦)
الثالثة حكم اشتراء مال المقاسمة والخراج
١٩٥ ص
(١٣٧)
الرابعة لو دفع إليه مال ليصرفه في المحاويج وكان منهم
٢٠١ ص
(١٣٨)
الخامسة حكم جوائز السلطان
٢٠٤ ص
(١٣٩)
السادسة حكم الولاية من قبل الجائر
٢٠٧ ص
(١٤٠)
بيان معنى البيع
٢١١ ص
(١٤١)
اشتراط كمال العقل والبلوغ والاختيار في المتعاقدين
٢١٦ ص
(١٤٢)
اشتراط كون كل من المتعاقدين مالكاً أو ولياً أو وكيلاً
٢٢٠ ص
(١٤٣)
بيع الفضولي
٢٢١ ص
(١٤٤)
هل الإجازة كاشفة أو ناقلة؟
٢٢٧ ص
(١٤٥)
حكم بيع ما لا يملكه أحد
٢٢٩ ص
(١٤٦)
لو باع ما يملك وما لم يملك
٢٢٩ ص
(١٤٧)
لو باع العبد والحر ، أو الشاة والخنزير
٢٣٢ ص
(١٤٨)
اشتراط كون المبيع معلوم القدر
٢٣٢ ص
(١٤٩)
بطلان بيع المكيل والموزون والمعدود جزافاً
٢٣٣ ص
(١٥٠)
إذا تعذر الوزن أو العد
٢٣٥ ص
(١٥١)
حكم بيع الصبرة المجهولة
٢٣٨ ص
(١٥٢)
اشتراط المشاهدة أو الوصف في بيع العين الحاضرة
٢٤٠ ص
(١٥٣)
اعتبار الاختبار فيما لو كان المراد طعمه أو ريحه
٢٤٢ ص
(١٥٤)
لو أدى اختبار المبيع إلى إفساده
٢٤٤ ص
(١٥٥)
جواز بيع المسك في فأره
٢٤٦ ص
(١٥٦)
عدم جواز بيع السمك في الآجام واللبن في الضرع
٢٤٧ ص
(١٥٧)
عدم جواز بيع أصواف الغنم مع ما في بطونها
٢٤٩ ص
(١٥٨)
عدم جواز بيع ما يلقح الفحل
٢٥١ ص
(١٥٩)
عدم جواز بيع ما يضرب الصياد بشبكته
٢٥١ ص
(١٦٠)
اشتراط تقدير الثمن وجنسه
٢٥١ ص
(١٦١)
ضمان المشتري تلف المبيع ونقصانه لو كان البيع فاسداً
٢٥٣ ص
(١٦٢)
انصراف إطلاق النقد إلى نقد البلد
٢٥٦ ص
(١٦٣)
لو اختلف المتعاقدان في قدر الثمن
٢٥٧ ص
(١٦٤)
جواز أن يندر للظرف ما كان معتاداً
٢٥٩ ص
(١٦٥)
اشتراط القدرة على تسليم الثمن والمثمن
٢٦١ ص
(١٦٦)
حكم بيع العبد الآبق
٢٦١ ص
(١٦٧)
التفقه
٢٦٥ ص
(١٦٨)
التسوية بين المبتاعين
٢٦٦ ص
(١٦٩)
الإقالة لمن استقال البيع
٢٦٦ ص
(١٧٠)
الشهادتين والتكبير عند البتياع
٢٦٦ ص
(١٧١)
نقصان الكين عند اشتراء وزيادته عند البيع
٢٦٧ ص
(١٧٢)
مدح البائع سلعته وذم المشتري لها
٢٦٩ ص
(١٧٣)
الحلف على البيع والشراء
٢٦٩ ص
(١٧٤)
البيع في موضع بستتر فيه العيب
٢٦٩ ص
(١٧٥)
التماس الربح على المؤمن إلا مع الضرورة
٢٦٩ ص
(١٧٦)
السوم ما بين الطلوعين
٢٧١ ص
(١٧٧)
دخول السوق أولا
٢٧١ ص
(١٧٨)
مبايعة الأدنين وذوي العاهات والأكراد
٢٧٢ ص
(١٧٩)
التعرض للكين والوزن إذا لم يحسن
٢٧٣ ص
(١٨٠)
الاستحطاط بعد الصفقة
٢٧٣ ص
(١٨١)
الزيادة في السعة وقت النداء من الدلال
٢٧٥ ص
(١٨٢)
تولي الحاضر البيع للباد
٢٧٧ ص
(١٨٣)
حكم تلقي الركبان
٢٧٩ ص
(١٨٤)
حد التلقي
٢٨٠ ص
(١٨٥)
حكم النجش
٢٨١ ص
(١٨٦)
حكم الاحتكار
٢٨٢ ص
(١٨٧)
ما يثبت فيه الاحتكار
٢٨٥ ص
(١٨٨)
اجبار المحتكر على البيع
٢٨٧ ص
(١٨٩)
بيان معنى الخيار
٢٨٩ ص
(١٩٠)
خيار المجلس
٢٨٩ ص
(١٩١)
مسقطات خيار المجلس
٢٩٠ ص
(١٩٢)
لزوم البيع بافتراق المتبايعين
٢٩٢ ص
(١٩٣)
خيار الحيوان
٢٩٣ ص
(١٩٤)
اختصاص خيار الحيوان بالمشتري
٢٩٣ ص
(١٩٥)
مسقطات خيار الحيوان
٢٩٨ ص
(١٩٦)
خيار الشرط
٣٠٠ ص
(١٩٧)
اعتبار ضبط المدة في خيار الشرط
٣٠١ ص
(١٩٨)
خيار الغبن
٣٠٣ ص
(١٩٩)
مسقطات خيار الغبن
٣٠٥ ص
(٢٠٠)
خيار التأخير
٣٠٦ ص
(٢٠١)
حكم تلف المبيع في ثلاثة أيام وبعدها
٣٠٩ ص
(٢٠٢)
لواشترى ما يفسد من يومه ولم يأت المشتري الثمن إلى الليل
٣١١ ص
(٢٠٣)
خيار الرؤية
٣١٣ ص
(٢٠٤)
اختصاص خيار المجلس بالبيع
٣١٥ ص
(٢٠٥)
سقوط خيار الشرط بالتصرف
٣١٥ ص
(٢٠٦)
انتقال الخيار إلى الوارث
٣١٧ ص
(٢٠٧)
تملك المشتري المبيع بالعقد
٣١٨ ص
(٢٠٨)
كون تلف المبيع قبل قضه من مال البائع
٣٢٢ ص
(٢٠٩)
حكم النماء بعد العقد قبل التلف
٣٢٣ ص
(٢١٠)
حكم التلف في مدة الخيار
٣٢٤ ص
(٢١١)
حكم التلف بعد انقضاء الخيار
٣٢٥ ص
(٢١٢)
لو اشترى ضيعة بعضها بالرؤية وبعضها بالوصف ، وتخلف الوصف
٣٢٦ ص
(٢١٣)
لزوم كون الثمن حالاً لو ابتاع شيئاً مطلقاً أو شرط التعجيل
٣٢٧ ص
(٢١٤)
صحة اشتراط تأجيل الثمن مع تعيين المدة
٣٢٨ ص
(٢١٥)
بطلان البيع بالنقد والنسيئة معاً
٣٣٠ ص
(٢١٦)
جواز ابتياع البائع ما باعه نسيئة قبل الأجل
٣٣٣ ص
(٢١٧)
وجوب أخذ الثمن على البائع بعد حلول الأجل
٣٣٦ ص
(٢١٨)
وجوب أخذ الثمن على البائع بعد حلول الأجل
٣٣٧ ص
(٢١٩)
جواز بيع الماومة والتوالية والمرابحة والمواضعة
٣٣٨ ص
(٢٢٠)
لوباع المشتري مرابحة ما ابتاعه بأجل
٣٣٩ ص
(٢٢١)
لو باع مرابحة ونسب الربح إلى المال
٣٤١ ص
(٢٢٢)
لو اشترى أمتعة في عقد واحد وباع بعضها مرابحة
٣٤٤ ص
(٢٢٣)
الظابط في ما يدخل في المبيع
٣٤٧ ص
(٢٢٤)
ما يدخل في المبيع إذا باع أرضا
٣٤٩ ص
(٢٢٥)
ما يدخل في المبيع إذ باع داراً
٣٥٠ ص
(٢٢٦)
ما يدخل في المبيع إذا باع نخلا مؤبرا
٣٥٠ ص
(٢٢٧)
ما يدخل في المبيع إذا باع شجرة مثمرة أو دابة حاملاً
٣٥٢ ص
(٢٢٨)
اقتضاء إطلاق العقد وجوب تسليم المبيع والثمن
٣٥٤ ص
(٢٢٩)
ما يتحقق به القبض
٣٥٦ ص
(٢٣٠)
وجوب تسليم المبيع مفرغاً
٣٦٠ ص
(٢٣١)
جواز بيع المشتري ما لم يقبض
٣٦١ ص
(٢٣٢)
لو قبض المشتري المبيع وادعى نقصانه
٣٦٦ ص
(٢٣٣)
صحة اشتراط ما لم يكن مخالفاً للكتاب والسنة وكان مقدوراً
٣٦٨ ص
(٢٣٤)
عدم جواز اشتراط غير المقدور
٣٧٠ ص
(٢٣٥)
جواز اشتراط العتق في بيع العبد
٣٧١ ص
(٢٣٦)
جواز اشتراط التدبير والكتابة
٣٧٣ ص
(٢٣٧)
حكم اشتراط عدم العتق أوعدم وطء الأمة
٣٧٤ ص
(٢٣٨)
حكم اشتراط عدم البيعوالهبة في بيع الأمة
٣٧٦ ص
(٢٣٩)
لو باع أرضاً على أنها جربان معينة فنقصت
٣٧٧ ص
(٢٤٠)
جواز بيع مختلفين في صفقة واحدة
٣٧٨ ص
(٢٤١)
الظابط في العيب المجوز للرد
٣٧٩ ص
(٢٤٢)
مدرك خيار العيب
٣٨٠ ص
(٢٤٣)
مسقطات خيار العيب
٣٨٠ ص
(٢٤٤)
جواز بيع المعيب مع عدم الغش
٣٨٥ ص
(٢٤٥)
لو اشتعى شيئين في صفقة وطهر العيب في البعض
٣٨٥ ص
(٢٤٦)
لو اشترى اثنان شيئاً في صفقة وظهر العيب
٣٨٦ ص
(٢٤٧)
جواز رد الأمة من عيب الحبل بعد وطئها
٣٨٧ ص
(٢٤٨)
معنى التصرية وحكمها
٣٨٨ ص
(٢٤٩)
حكم الثيوبة في الإماء
٣٩٢ ص
(٢٥٠)
حكم إباق العبد الحادث عند المشتري والبائع
٣٩٤ ص
(٢٥١)
لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر
٣٩٦ ص
(٢٥٢)
حكم الدردي في الزيت
٣٩٧ ص
(٢٥٣)
لو تنازع المتعاقدان في شيء من مسقطات خيار العيب
٣٩٨ ص
(٢٥٤)
لو ادعى المشتري تقدم العيب
٣٩٨ ص
(٢٥٥)
كيفية أخذ الأرش
٣٩٩ ص
(٢٥٦)
لو حدث العيب بعد العقد وقيل القبض
٤٠٠ ص
(٢٥٧)
معنى الربا شرعا
٤٠٣ ص
(٢٥٨)
حرمة الربا
٤٠٥ ص
(٢٥٩)
ثبوت الربا في كل مكين أو موزون مع اتحاد الجنسية
٤٠٦ ص
(٢٦٠)
بيان الجنس الذي اعتبر اتحاده في الربا
٤٠٧ ص
(٢٦١)
وجوب إعادة الربا على المالك
٤٠٩ ص
(٢٦٢)
لو جهل صاحبه وعرف مقدار الربا
٤٠٩ ص
(٢٦٣)
لو عرف صاحبه وجهل مقدار الربا
٤١٠ ص
(٢٦٤)
لو مزج الربا بالحلال وجهل المالك والقدر
٤١٠ ص
(٢٦٥)
لو جهل التحريم
٤١١ ص
(٢٦٦)
جواز التفاضل لو اختلفت الأجناس
٤١٤ ص
(٢٦٧)
عد الحنطة والشعير جنساً واحداً في الربا
٤١٧ ص
(٢٦٨)
عد ثمرة النخل والكرم جنساً واحداً
٤١٩ ص
(٢٦٩)
اختلاف اللحوم بحسب اختلاف جنس الحيوان
٤٢٣ ص
(٢٧٠)
ما يستخرج من اللبن جنس واحد
٤٢٣ ص
(٢٧١)
تبعية الأدهان لما تستخرج منه
٤٢٤ ص
(٢٧٢)
عدم الربا في غير المكيل والموزون والمعدود
٤٢٤ ص
(٢٧٣)
عدم الربا في المعدود
٤٢٨ ص
(٢٧٤)
لو اختلفت البلدان في المكيل والموزون
٤٣٠ ص
(٢٧٥)
حكم بيع الرطب بالتمر مع التساوي
٤٣٠ ص
(٢٧٦)
عدم الربا بين الوالد والولد وبين الزوج والزوجة
٤٣٣ ص
(٢٧٧)
عدم الربا بين المملوك والمالك وبين المسلم والحربي
٤٣٣ ص
(٢٧٨)
هل يثبت الربا بين المسلم والذمي؟
٤٣٥ ص
(٢٧٩)
جواز بيءع الثوب بالغزل
٤٣٥ ص
(٢٨٠)
كراهة بيع الحيوان باللحم ثماثلاً
٤٣٦ ص
(٢٨١)
طريق التخلص من الربا
٤٣٩ ص
(٢٨٢)
معنى الصرف شرعاً
٤٤٣ ص
(٢٨٣)
اشتراط التقابض في المجلس
٤٤٣ ص
(٢٨٤)
صحة بين الصرف لو فارقا المجلس مصطحبين
٤٤٧ ص
(٢٨٥)
صحة وكالة أحد المتبايعين عن الخر في القبض
٤٤٧ ص
(٢٨٦)
لو اشترى دراهم ثم اشترى بها قبل القبض دنانير
٤٤٨ ص
(٢٨٧)
لو كان عليه دنانير فأمره الدائن أن يحولها إلى الدراهم
٤٤٩ ص
(٢٨٨)
جواز التفاضل في الجنسين
٤٥١ ص
(٢٨٩)
عدم جواز بيع تراب معدن الذهب بالذهب
٤٥٣ ص
(٢٩٠)
جواز بيع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب والفضة
٤٥٤ ص
(٢٩١)
جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف
٤٥٥ ص
(٢٩٢)
لو اشترى ديناراً بدينار ودفع زائداً عما يجب عليه
٤٥٧ ص
(٢٩٣)
جواز تبديل درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم
٤٥٩ ص
(٢٩٤)
جواز قرض الدراهم مع اشتراط نقدها بأرض اُخرى
٤٦١ ص
(٢٩٥)
حكم بيع الأواني المصوغة من الذهب والفضة
٤٦٢ ص
(٢٩٦)
حكم بيع المراكب والسيوف المحالاة بالذهب والفضة
٤٦٤ ص
(٢٩٧)
حكم بيع شيء بدينار إلا درهماً
٤٦٨ ص
(٢٩٨)
حكم بيع تراب الصياغة
٤٦٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠١ - اعتبار ضبط المدة في خيار الشرط

بالشرط ، ولأنّه لم يجعل لنفسه خياراً. فالحاصل أنّ الفسخ يتوقّف على أمره ؛ لأنّه خلاف مقتضى العقد فيرجع إلى الشرط ، وأمّا الالتزام بالعقد فلا يتوقّف على الأمر ، لأنّه مقتضى العقد.

والفرق بين مؤامرة الأجنبي وجعل الخيار له ظاهر ؛ لأنّ الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره لا جعل الخيار له ، بخلاف من جعل الخيار له.

( ولا بدّ أن تكون مدّته ) أي الخيار وكذا الاستيمار ( مضبوطة ) غير محتملة للزيادة والنقيصة ، متّصلة بالعقد كانت أم منفصلة ، ويصير العقد على الثاني جائزاً بعد لزومه مع تأخّره عن المجلس.

فلو شرطا خياراً وأطلقا من دون بيان المدّة بطل الشرط على الأشهر بين من تأخّر ، وفاقاً للمرتضى والمبسوط [١] ؛ للجهالة والغرر المنهي عنهما في الشرع ، الموجبين لجهالة الثمن أو المثمن ، فإنّ للشرط قسطاً من العوض.

خلافاً للمفيد ، فيصحّ وكان الخيار إلى ثلاثة أيّام [٢] ، وتبعه جماعة كالخلاف والانتصار والقاضي والحلبي وابن زهرة العلوي [٣] ، مدّعياً هو في الظاهر كالأوّلين صريحاً عليه الإجماع ، وحجّيته مع اعتضاده بالكثرة والشهرة القديمة تقتضي المصير إليه وتخصيص ما مضى به من الأدلّة ؛ وعلّله السيدان بأن الثلاثة هي المدّة المعهودة في الشريعة لضرب الخيار ، والكلام إذا أُطلق حُمِل على المعهود. وفيه مناقشة.


[١] حكاه عن المرتضى في المختلف : ٣٥٠ ، المبسوط ٢ : ٧٨.

[٢] المقنعة : ٥٩٢.

[٣] الخلاف ٣ : ٢٠ ، الانتصار : ٢١٠ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٥٣ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٥٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧.