رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩١ - معنى التصرية وحكمها
مدّعياً الإجماع عليه [١] ؛ جمعاً بين النبويين : « من اشترى شاة مصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيّام ، إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها وصاعاً من تمر » كما في أحدهما [٢] ، أو : « بر » كما في الثاني [٣].
وحملهما الأصحاب للضعف ، وعدم الجابر في المحلّ ، والمخالفة للقاعدة على صورة ما إذا ( تعذّر ذلك وكان ) [٤] هو القيمة السوقية. ولا بأس به ؛ جمعاً بين الأدلّة.
ثم مقتضى الأصل واختصاص النص المشهور والإجماع بالشاة عدم ثبوت التصرية في نحو الناقة والبقرة والأمة.
خلافاً للأشهر ، بل المجمع عليه كما عن الشيخ [٥] في الأوّلين ، فتثبت.
وهو أظهر ؛ للإجماع المحكي ، المعتضد بفتوى الأكثر ، والعامي المروي عن الزمخشري في الفائق : « لا تُصَرِّ الإبل والغنم ، ومن اشترى مصرّاة فهو بآخر النظرين ، إن شاء ردّها وردّ معها صاعاً من تمر » وروى : « صاعاً من طعام » [٦].
ونحوه المروي عن معاني الأخبار ، وفيه زيادة على الحكم التعليل بأنّه خداع [٧].
[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨.
[٢] سنن البيهقي ٥ : ٣١٨.
[٣] سنن البيهقي ٥ : ٣١٩.
[٤] بدل ما بين القوسين في « ق » : كان ذلك.
[٥] الخلاف ٣ : ١٠٥.
[٦] الفائق ٢ : ٢٩٢ ، ٣٩٣.
[٧] معاني الأخبار : ٢٨٢ ، الوسائل ١٨ : ٢٧ أبواب الخيار ب ١٣ ح ٢.