رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٢ - هِجاء المؤمن وغيبته
( وهِجاء المؤمنين ) بكسر الهاء ، قيل : هو ذكر معايبهم بالشعر [١].
والأصل فيه بعد الإجماع المحكي عن المنتهى [٢] عموم أدلّة حرمة الغيبة من الكتاب والسنّة ، قال الله سبحانه : ( وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) [٣].
وفي الحسن : « الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله تعالى عليه » [٤] الخبر.
والخبر : عن الغيبة ، قال : « هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل ، وتبثّ أمراً قد ستره الله تعالى عليه لم يقم عليه فيه حدّ » [٥].
وفي المرسل كالصحيح : « من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أُذناه فهو من الذين قال الله عز وجل( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا ) [٦] » [٧].
وظاهر العبارة ونحوها وصريح جماعة [٨] اختصاص التحريم بالمؤمن والأخ في الدين ، فيجوز غيبة المخالف. ولا ريب فيه ؛ للأصل ؛ وظاهر النصوص المزبورة الظاهرة في الجواز إمّا من حيث المفهوم كالأخير ، أو
[١] الحدائق ١٨ : ١٤٦.
[٢] المنتهى ٢ : ١٠١٣.
[٣] الحجرات : ١٢.
[٤] الكافي ٢ : ٣٥٨ / ٧ ، الوسائل ١٢ : ٢٨٨ أبواب أحكام العشرة ب ١٥٤ ح ٢.
[٥] الكافي ٢ : ٣٥٧ / ٣ ، الوسائل ١٢ : ٢٨٨ أبواب أحكام العشرة ب ١٥٤ ح ١.
[٦] النور : ١٩.
[٧] الكافي ٢ : ٣٥٧ / ٢ ، أمالي الصدوق : ٢٧٦ / ١٦ ، الوسائل ١٢ : ٢٨٠ أبواب أحكام العشرة ب ١٥٢ ح ٦.
[٨] منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٢٦ ؛ وأُنظر الروضة ٣ : ٢١٣ ، والحدائق ١٨ : ١٥٠.