رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٧ - لو اشتبه المسلم بالكافر
المختلف [١] ـ : إنّه ( يوارى ) ويدفن ( من كان كميشاً ) أي صغير الذكر ، وعزاه في النهاية [٢] إلى الرواية ، وهي حسنة بل صحيحة : « لا تواروا إلاّ من كان كميشاً وقال : لا يكون ذلك إلاّ في كرام الناس » [٣].
خلافاً للحلّي ، فأوجب القرعة ، لأنّها لكلّ أمر مشكل [٤].
وهو حسن على أصله ، غير مستحسن على المختار من حجيّة أخبار الآحاد المجتمع فيها شرائط الاعتبار كما في المضمار ، وبعد وروده فلا إشكال.
وللتنقيح ، فقال : ولو قيل يدفن الكلّ احتياطاً كان حسناً ، أمّا مع التأذّي بهم يُدفنوا جميعاً [٥].
وفيه نظر إن أُريد به الاحتياط وجوباً ، وإلاّ فلعلّه محتمل ، وإن كان الأقوى عدم وجوب دفن من لم يكن كميشاً بناءً على ما قدّمنا من العمل بالنصّ.
وعليه فيتّضح أمر الصلاة أيضاً ، فيصلّي على من يدفن منهم دون غيره.
وإليه أشار في المبسوط ، فقال مشيراً إلى مقتضى النص فعلى هذا يصلّى على من هذه صفته. لكن قال : وإن قلنا يصلّى على كلّ واحد منهما منفرداً بنيّته بشرط إسلامه كان احتياطاً ، وإن قلنا يصلّى عليهم صلاة واحدة
[١] المبسوط ١ : ١٨٢ ، المختلف : ٣٣٨.
[٢] النهاية : ٢٩٨.
[٣] التهذيب ٦ : ١٧٢ / ٣٣٦ ، الوسائل ١٥ : ١٤٧ أبواب جهاد العدو ب ٦٥ ح ١.
[٤] السرائر ٢ : ٢٠.
[٥] التنقيح الرائع ١ : ٥٨٩.