رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٤ - بطلان بيع المكيل والموزون والمعدود جزافاً
يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فأجاب ٧ بنفي البأس إذا كاله البائع وأخبر به المشتري [١].
وظاهر البأس في مفهومه بحكم السياق وفهم الأصحاب التحريم.
وفي المرسل كالصحيح على الصحيح : عن رجل يشتري الجصّ فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل؟ فقال : ٧ : « إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه ، وإمّا أن يكيل كلّه » [٢].
وفي الخبر خطاباً لقوم شكوا إليه ٦ سرعة نفاد طعامهم لأنّهم لا يكيلون : « كيلوا فإنّه أعظم للبركة » [٣].
ويستفاد من سابقيه جواز الاعتماد في الكيل والوزن على إخبار البائع ، ولا خلاف فيه في الظاهر ، والنصوص به معهما مستفيضة ، منها الموثق : يقول الرجل أعطنيه بكيلك ، قال : « إذا ائتمنك فلا بأس » [٤].
ومنها الخبر المعتبر بوجود جملة ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم في سنده ، فلا يضرّ اشتراك راويه ، مع قرب احتمال كونه الثقة ، وفيه : اشترينا طعاماً فزعم صاحبه أنه كاله ، فصدّقناه وأخذناه بكيله ، فقال : « لا بأس » فقلت : يجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال : « لا ،
[١] الكافي ٥ : ١٧٨ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٧ / ١٥٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٥ ح ٧.
[٢] الكافي ٥ : ١٩٥ / ١٣ ، التهذيب ٧ : ١٢٥ / ٥٤٥ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٤ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٥ ح ٣.
[٣] الكافي ٥ : ١٦٧ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٦٣ / ٧٢٢ ، الوسائل ١٧ : ٤٣٩ أبواب آداب التجارة ب ٣٤ ح ١.
[٤] الكافي ٥ : ١٧٩ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٣٨ / ١٥٩ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٥ ح ٦.