رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٢ - لو باع مرابحة ونسب الربح إلى المال
عشر وعشرة اثني عشر ، ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة » [١].
ونحوه الخبر : « أكره بيع ده يازده وده دوازده ، ولكن أبيعك بكذا وكذا » [٢].
وليسا نصّاً في الجواز ؛ لأعمّية الكراهة في زمان الصدور منها بالمعنى المصطلح ومن الحرمة ، فلم يبق إلاّ الأصل والعمومات ، وفيهما مناقشة بعد ما مرّ في الصحيحة الاولى من الأمر بنسبة الربح إلى السلعة ، والجمع بين الربح والثمن جملة.
ولعلّه لهذا ذهب من القدماء إلى القول الثاني جماعة ، كالنهاية والمفيد والقاضي والتقي والديلمي [٣].
ويؤيّده الصحيح عن مولانا الصادق ٧ ، قال : « قدم متاع لأبي من مصر فصنع طعاماً ودعا له التجار ، فقالوا : نأخذه منك بده دوازده ، فقال ٧ : وكم يكون ذلك؟ فقالوا : في كلّ عشرة آلاف ألفين ، فقال : إني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفاً » [٤].
وهو وإن لم يكن ظاهراً ظهوراً تامّاً إلاّ أنّ في عدو له ٧ عن إجراء
[١] الكافي ٥ : ١٩٧ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٥٤ / ٢٣٦ بتفاوت يسير ، الوسائل ١٨ : ٦٣ أبواب أحكام العقود ب ١٤ ح ٤.
[٢] الكافي ٥ : ١٩٧ / ٣ ، التهذيب ٧ ك ٥٥ / ٢٣٧ ، الوسائل ١٨ : ٦٢ أبواب أحكام العقود ب ١٤ ح ٢.
[٣] النهاية : ٣٨٩ ، المفيد في المقنعة : ٦٠٥ ، والقاضي في الكامل حكاه عنه في المختلف : ٣٦٨ ، التقي في الكافي في الفقه : ٣٥٩ ، الديلمي في المراسم : ١٧٥.
[٤] الكافي ٥ ك ١٩٧ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٥ / ٥٨٩ ، التهذيب ٧ : ٥٤ / ٢٣٤ ، الوسائل ١٨ : ٦١ أبواب أحكام العقود ب ١٤ ح ١.