رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٢ - الرابعة لو دفع إليه مال ليصرفه في المحاويج وكان منهم
يضعها في مواضع مسمّاة إلاّ بإذنه » [١] ونحوه الثاني [٢].
والموثق [٣] كالصحيح بأبان المجمع على تصحيح رواياته ، بل قال جماعة بوثاقته [٤] ، ولكن ليس فيه اشتراط عدم الأخذ زائداً على ما يعطي الغير ، بل مطلق ، ولكن الأوّلان مقيّدان به فيجب حمله عليهما ، سيّما مع دعوى الإجماع من كلّ من جوّز الأخذ عليه في كلام جماعة من أصحابنا [٥].
وهذه النصوص مع صحة أكثرها بل جميعها ظاهرة الدلالة بل صريحة معتضدة بالشهرة الظاهرة والمحكيّة ، فلا يقاومها شيء مما مرّ من الأدلّة ، فأوّلها يخصّص بها ، ويطرح الصحيح في مقابلها ، لقصوره سنداً ومقاومة لها جدّاً ، أو يؤوّل بالكراهة ، أو يحمل على صورة وجود القرائن المانعة عن الأخذ ، كما ذكره جماعة [٦].
ولا بأس بهما ، سيّما الثاني ؛ لما صرّحت به اولى الروايات بالمنع عن الأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلاّ بإذنه ، بعد تصريحها أوّلاً بالجواز على الإطلاق ، وراويها بعينه هو راوي تلك الصحيحة ، وذلك قرينة
[١] الكافي ٣ : ٥٥٥ / ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٦ ، الوسائل ٩ : ٢٨٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٠ ح ٣.
[٢] الكافي ٣ : ٥٥٥ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٥ ، الوسائل ٩ : ٢٨٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٠ ح ٢.
[٣] الكافي ٣ : ٥٥٥ / ١ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٧ أبواب ما يكتسب به ب ٨٤ ح ١.
[٤] منهم : العلاّمة في المختلف : ٢٢٥ ، والشيخ سليمان بن عبد الله الماحوزي في معراج أهل الكمال : ٢٠ ، وأُنظر مرآة العقول ١٦ : ١٠٠.
[٥] منهم : الشهيد في المسالك ١ : ١٦٧ ، وأُنظر مجمع الفائدة والبرهان ٨ : ١١٥.
[٦] منهم : المجلسي الأوّل كما حكاه عنه في ملاذ الأخيار ١٠ : ٣٢٢ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٨ : ١١٢ ، وصاحب الحدائق ١٨ : ٢٤٠.