رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٦ - جواز القتال في أشهر الحرم مع من لا يرى حرمتها
فقال رجل : أنا يا رسول الله ، قال : « لِم؟ » قال : نازعتني قائم سيفي ، فسكت [١].
وفيه وفي التحرير : لو وقفت المرأة في صفّ الكفار [ أو على حصنهم فشتمت المسلمين [٢] ] أو تكشّفت لهم جاز رميها ؛ للخبر العامي [٣]. ثم قال : ويجوز النظر إلى فرجها للحاجة إلى الرمي [٤]. ولا بأس به.
وألحق الشهيدان بالمرأة الخنثى المشكل ، قال ثانيهما : لأنه بحكم المرأة في ذلك [٥]. وهو إعادة للمدّعى كما لا يخفى.
( ويحرم التمثيل بأهل الحرب ) حين قتلهم كجذع انوفهم وآذانهم ، وإن فعلوا ذلك بالمسلمين ( والغدر ) بهم أي قتلهم بغتةً بعد الأمان ( والغلول منهم ) بلا خلاف أجده ؛ لما مرّ من الأخبار المعتبرة.
( و ) يجوز أن ( يقاتل في أشهر الحرم ) وهي : رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرّم ، مع ( من لا يرى لها حرمة ) فيستحلّ القتال فيها ، أو يرى ولكن هتك حرمتها.
( ويكفّ عن ) القتال مع ( من يرى حرمتها ) ولم يهتكها فيما ذكره جماعة [٦].
[١] مجمع الزوائد ٥ : ٣١٦.
[٢] أثبتناه من المصدر.
[٣] سنن البيهقي ٩ : ٨٢.
[٤] المنتهى ٢ : ٩١١ ، التحرير ١ : ١٣٦.
[٥] الروضة البهية ٢ : ٣٩٣.
[٦] منهم : الشيخ في النهاية : ٢٩٣ ، والقاضي في المهذب ١ : ٣٠٣ ، والحلّي في السرائر ٢ : ٨.