رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٣ - حكم بيع الأواني المصوغة من الذهب والفضة
تساويا ) مقداراً ( بيعت بهما ) أو بغيرهما.
وهذا التفصيل مع عدم وضوح مستنده يتوجّه النظر إليه من وجوه مذكورة في كلام بعض هؤلاء الجماعة المتقدّم ذكرهم ، يسهل على المتدبّر المتأمّل استخراجها من القواعد المتقدّمة ، وطريق إيرادها على كلام هؤلاء الجماعة.
وربما كان مستندهم في عدم البيع بأحدهما مع إمكان التخليص بعض النصوص : في جام فيه ذهب وفضّة أشتريه بذهب أو فضّة؟ فقال : « إن كان تقدر على تخليصه فلا ، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس » [١].
وفيه قصور سنداً بجهالة جماعة من رواته جدّاً ، ومنافاة إطلاقه ذيلاً في الجواز مع عدم إمكان التخليص ، وصدراً في العدم مع الإمكان لما فصّلوه قطعاً.
ومع ذلك غير مقاوم للقاعدة المسلّمة المتّفق عليها نصّاً وفتوى ، ويمكن تطبيقه ككلام الجماعة بحذافيره عليها ، كما فعله بعض أصحابنا [٢]. وكيف كان فالأمر سهل بعد وضوح المطلب والمأخذ.
وهل يكفي غلبة الظنّ في زيادة الثمن على مجانسه من الجوهر ، كما في اللمعة [٣] ، لعسر العلم اليقيني بقدره غالباً ، ومشقّة التخليص الموجب له ، أم يعتبر القطع بها؟ قولان ، أجودهما الثاني ، وفاقاً للدروس والشهيد الثاني [٤] ؛
[١] الكافي ٥ : ٢٥٠ / ٢٦ ، التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٤٨٤ ، الوسائل ١٨ : ٢٠٠ أبواب الصرف ب ١٥ ح ٥.
[٢] الحدائق ١٩ : ٣٠٨.
[٣] اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ٣٨٤.
[٤] الدروس ٣ : ٣٠١ ، الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٣٨٤.