رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣ - حكم تملك أموال البغاة
المسلم لا يحلّ دمه ولا ماله إلاّ بطيبة من نفسه » [١].
وسيرةِ علي ٧ في أهل البصرة ، فإنّه أمر بردّ أموالهم ، فأُخذت حتى القدر كفاها صاحبها ، ولم يصبر على أربابها.
وفي الأول : ما مرّ. ولو سلّم فيخصص بما سبق.
وفي الثاني : بأنه لنا لا علينا ، إذ لولا جوازه لما فعله أوّلاً. وظاهر الحال وفحوى ما عرفت من الأخبار أنّ ردّها بطريق المنّ لا الاستحقاق ، كما مَنّ النبي ٦ على كثير من المشركين ، كما صرّح به شيخنا في المسالك والروضة [٢].
والمبسوط ، ففصّل بين من لم يرجع إلى الحق وإلى طاعة الإمام فالأول ، ومن رجع إلى طاعة الإمام فالثاني [٣].
واستوجهه في المهذب البارع شرح الكتاب فقال : هو الوجه استناداً إلى فعل علي ٧ ، فإنه لم يقسّم أموال البصرة حيث يرجعوا إلى طاعته ، وقسّم ما غنموه إلى أهل الشام ، وكل ما ورد من منع القسمة فإنّه في واقعة البصرة [٤]. ونحوهما الشهيد في الدروس [٥] ، بل ظاهره انحصار الخلاف في الأول ، حيث أفتى في الثاني بالمنع من غير نقل خلاف ، ثم نقل الخلاف في الأول.
وفيه نظر ، فإنّه ظاهر كلمة الأصحاب المجوّزين والمانعين الإطلاق
[١] عوالي اللئلئ ١ : ٢٢٢ / ٩٨ ، مسند أحمد ٥ : ٧٢ بتفاوت يسير.
[٢] المسالك ١ : ١٦٠ ، الروضة ٢ : ٤٠٨.
[٣] المبسوط ٧ : ٢٦٦.
[٤] المهذب البارع ٢ : ٣٠٢.
[٥] الدورس ٢ : ٤٢.