رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١ - حكم تملك أموال البغاة
النبوي ٦ الآتي : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيب من نفسه » [١] لابتنائه على القول بإسلام البغاة ، وهو منظور فيه ، فإنّ الإسلام الحقيقي ما يحقن به الدماء ، ويردّ به الأمانات ، ويردّ به الأمانات ، كما في الأخبار المعتبرة ، وهؤلاء غير محقوني الدم إجماعاً ، ولذا وجب قتالهم.
وظاهر جملة من الأخبار العامية والخاصية كفرهم ، كما عليه أصحابنا فيما حكاه الشيخ [٢] وغيره [٣] ، لكن قال : ظاهرهم الإسلام.
وكيف كان ، فبعد الإجماع الظاهر والمحكي لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه.
ومنه يستفاد تحريم أموال سائر فرق الإسلام وإن حكم بكفرهم ، كما صرّح به شيخنا في المسالك ، قال : لأنّ هذا الوصف ثابت في البغاة وزيادة ، مضافاً إلى ما دلّ عليه من الكتاب والسنة [٤].
أقول : وهذه الزيادة ما عرفته ، مضافاً إلى أنّ المستفاد من بعض المعتبرة خلافه ، وفيه : « خذ مال الناصب حيثما وجدته ، وارفع إلينا الخمس » [٥] فالاكتفاء بالاستناد إلى الإجماع وفحواه أولى. ويحتمل أن يكون أراد بالزيادة تأييداً.
( وهل يؤخذ ) من أموالهم ( ما حواه العسكر ممّا ينقل فيه قولان ) مشهوران ( أظهرهما الجواز ) وفاقاً لأكثر الأصحاب على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر [٦] ، بل في ظاهر الغنية وعن صريح
[١] عوالي اللئلئ ١ : ٢٢٢ / ٩٨ ، مسند أحمد ٥ : ٧٢.
[٢] الخلاف ٥ : ٣٣٥ ، المبسوط ٧ : ٢٦٤.
[٣] انظر كنز العرفان ١ : ٣٨٦.
[٤] المسالك ١ : ١٦٠.
[٥] التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٥٠ ، الوسائل ٩ : ٤٨٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٦.
[٦] كالمهذَّب ١ : ٢٩٨ ، والتنقيح الرائع ١ : ٥٧٣.