رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥ - وجوب طلب الإسلام أو الجزية من أهل الكتاب
وحيث قلنا بالجواز ( تقسم كما تقسم أموال أهل الحرب ) من المشركين بغير خلاف.
( الثاني : أهل الكتاب ) بالكتاب والسنة والإجماع.
وهم اليهود والنصارى ، لهم التوراة والإنجيل. فهو لا يطلب منهم إلاّ أحد الأمرين : إمّا الإسلام ، أو الجزية. فإن أسلموا فلا بحث ، وإن امتنعوا وبذلوا الجزية أُخذت منهم وأقرّوا على دينهم ، بلا خلاف ظاهراً. وصرّح به في المختلف والمنتهى مؤذناً بكونه مجمعاً عليه بين العلماء [١] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الكتاب والسنة.
قال الله تعالى سبحانه ( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ ) [٢].
وفي الخبر المتقدّم المتضمن لأنّ الله تعالى بعث محمداً ٦ بخمسة سيوف ، وعدّ من الثلاثة الشاهرة منها هذا ، فقال : والثاني يعني من السيوف الثلاثة على أهل الذمة ، قال الله سبحانه ( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ) ساق الآية إلى أن قال : فهؤلاء لا يقبل منهم إلاّ الجزية أو القتل [٣].
وفي آخر : « القتال قتالان ؛ قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتّى يسلموا ويؤدوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون » [٤].
[١] المختلف : ٣٣٣ ، المنتهى ٢ : ٩٠٥.
[٢] التوبة : ٢٩.
[٣] راجع ص : ٣٥٦٩.
[٤] التهذيب ٤ : ١١٤ / ٣٣٥ ، الوسائل ١٥ : ٢٨ أبواب جهاد العدو ب ٥ ح ٣ ؛ بتفاوت يسير.