رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠ - حكم تملك أموال البغاة
أيضاً ظاهر جملة من الأخبار مستفيضة ، غير الرواية المزبورة ، مروية في التهذيب وغيره.
منها : « سيرة علي ٧ في أهل بصرة كانت خيراً لشيعته ممّا طلعت عليه الشمس ، إنّه علم أنّ للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته » قلت : فأخبرني عن القائم ٧ ، أيسير بسيرته قال : « إنّ علياً ٧ سار فيهم بالمنّ لمّا علم من دولتهم ، وأنّ القائم ٧ يسير فيهم خلاف تلك السيرة ، لأنّه لا دولة لهم » [١].
ومنها : أيسير القائم ٧ بخلاف سيرة علي ٧؟ قال : « نعم ، وذلك إنّ عليّاً ٧ [ سار ] بالمنّ والكف ، لأنه علم أنّ شيعته سيظهر عليهم ، وإنّ القائم ٧ إذا قام سار فيهم بالسيف والسبى ، وذلك أنه يعلم أنّ شيعته لم يظهر عليهم من بعده أبداً » [٢].
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الّتي سيأتي إلى بعضها الإشارة. ولو لا إعراض الأصحاب عنها ونقلهم الإجماع على خلافها ، مع ضعف أسانيدها جملة ، لكان المصير إليها متّجهاً.
( ولا تؤخذ أموالهم ) أي البغاة مطلقاً كانت لهم فئة أم لا ، بلا خلاف في الأموال ( التي ليست في العسكر ) بل عليه الإجماع في التحرير والمنتهى والمسالك والروضة [٣] وغيرها [٤] ؛ وهو الحجة فيه ، دون عموم
[١] الكافي ٥ : ٣٣ / ٤ ، التهذيب ٦ : ١٥٥ / ٢٧٥ ، الوسائل ١٥ : ٧٦ أبواب جهاد العدو ب ٢٥ ح ١ ، ورواه في علل الشرائع : ١٤٩ / ٩ ، والمحاسن : ٣٢٠ / ٥٥.
[٢] التهذيب ٦ : ١٥٤ / ٢٧١ ، علل الشرائع : ٢١٠ / ١ ، الوسائل ١٥ : ٧٧ أبواب جهاد العدو ب ٢٥ ح ٣.
[٣] التحرير ١ : ١٥٦ ، المنتهى ٢ : ٩٨٨ ، المسالك ١ : ١٦٠ ، الروضة ٢ : ٤٠٨.
[٤] كالخلاف ٥ : ٣٤٦.