رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٧ - تولي الحاضر البيع للباد
من الطالب من دون توقف على إعانة الملتمس ، فليس في إجابته له إعانة على الكراهة ، فتأمل.
( وأن يتوكّل ) في بيع المال ( حاضر لباد ) وهو الغريب الجالب للبلد وإن كان قروياً ؛ للنصوص منها : « لا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق الله تعالى بعضهم من بعض » [١] وفي بعض النسخ : « ذروا المسلمين يرزق الله تعالى » [٢]. ونحوه المروي عن مجالس الشيخ [٣].
وسئل عن تفسيره في بعضها فقال : « إنّ الفواكه وجميع أصناف الغلاّت إذا حملت من القرى فلا يجوز أن يبيع لهم أهل السوق من الناس ، ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد ». وظاهره الاختصاص بالنوعين ، لا كلّ ما يجلب كما هو ظاهر الأصحاب ، ولذا اقتصر عليهما بعض المتأخّرين [٤]. والعموم أولى ، تبعاً لهم ؛ التفاتاً إلى عموم التعليل ، وحملاً للمفسّر على الغالب.
ومنه مضافاً الى التعليل يظهر الوجه في تعميم البادي للقروي.
وظاهر النهي التحريم ، ( و ) لذا ( قيل : يحرم ) كما عن الخلاف والمبسوط والسرائر والوسيلة [٥] ، إلاّ أنّ الأصل مع ضعف الأسانيد أوجب المصير إلى الأوّل ، وفاقاً للأكثر.
وفي الصحيح : قلت له : الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم
[١] الكافي ٥ : ١٦٨ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ / ٦٩٧ ، الوسائل ١٧ : ٤٤٤ أبواب آداب التجارة ب ٣٧ ح ١.
[٢] الفقيه ٣ : ١٧٤ / ٧٧٨.
[٣] مجالس الشيخ : ٤٠٩ ، الوسائل ١٧ : ٤٤٥ أبواب آداب التجارة ب ٣٧ ح ٣.
[٤] مفاتيح الشرائع ٣ : ١٩.
[٥] الخلاف ٣ : ١٧٢ ، المبسوط ٢ : ١٦٠ ، السرائر ٣ : ٢٣٦ ، الوسيلة : ٢٦٠.