تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٢ - في أن الغنيمة من دار الحرب ما أخذت بالغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب
وعند الشافعي يسترقّ بنفس الإسلام ، ولا يمنّ عليه ولا يفادي به إلاّ بإذن الغانمين ، لأنّه صار مالا لهم [١].
وإذا فادى به مالا أو رجالا ، جاز ليخلص من الرقّ ، فإن فأداه بالرجال ، جاز بشرط أن تكون له عشيرة تحميه من المشركين حيث صار مسلما ، وإلاّ لم يجز له [٢] ردّه. والمال الذي يفادي به يكون غنيمة للغانمين.
مسألة ٩٧ : لو أسلم الأسير قبل الظفر به ووقوعه في الأسر ، لم يجز قتله إجماعا ، ولا استرقاقه ولا المفاداة به [٣] ، لأنّه أسلم قبل أن يقهر بالسبي ، فلا يثبت فيه التخيير.
ولا فرق بين أن يسلم وهو محصور في حصن أو مصبور أو رمى نفسه في بئر وقد قرب الفتح ، وبين أن يسلم في حال أمنه ـ وبه قال الشافعي [٤] ـ لأنّه لم يحصل في أيدي المسلمين بعد ، ويكون دمه محقونا لا سبيل لأحد عليه ، ويحقن ماله من الاستغنام وذريّته من الأسر ، ويحكم بإسلامهم تبعا له.
وقال أبو حنيفة : إسلامه بعد المحاصرة ودنوّ الفتح لا يعصم نفسه
[٦٥٦]، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٨٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥١ ـ ٤٥٢ ، المغني ١٠ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٣.
[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٨٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٢ ، المغني ١٠ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٣.
[٢] كلمة « له » لم ترد في « ق ، ك ».
[٣] في الطبعة الحجريّة : « ولا مفاداته ».
[٤] الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٨ ـ ١٧٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٢.