تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٩ - جواز أكل وشرب ما يتداوى به
وغير المأذون لا يسهم له إجماعا.
ثمّ إن كره مولاه الغزو ، لم يرضخ له ، لعصيانه ، وإن عرف منه الإباحة ، استحقّ الرضخ كالمأذون.
ولو أعتق العبد قبل انقضاء الحرب ، أسهم له.
ولو قتل سيّد المدبّر قبل تقضي الحرب وهو يخرج من الثلث ، عتق وأسهم له مع حضوره.
ومن نصفه حر قيل : يرضخ له بقدر ما فيه من الرقّ ، ويسهم له بقدر ما فيه من الحرّيّة ، لأنّه ممّا يمكن تنصيفه فينصف كالميراث [١].
وقيل : يرضخ له ، لأنّه ليس من أهل وجوب القتال ، فأشبه الرقيق [٢].
والخنثى المشكل يرضخ له ، لعدم علم الذكوريّة ، ولعدم وجوب الجهاد عليه [٣].
وقيل : له نصف سهم ونصف الرضخ ، كالميراث [٤].
ولو ظهر حاله وعلم أنّه رجل ، أتمّ له سهم الرجل ، سواء انكشف قبل تقضي الحرب أو بعده ، أو قبل القسمة أو بعدها ، لأنّه قد ظهر لنا استحقاقه للسهم واعطي دون حقّه.
مسألة ١٣٠ : يسهم للصبي إذا حضر الحرب وإن ولد بعد الحيازة قبل القسمة ، كالرجل المقاتل ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الأوزاعي [٥] ـ
(١ و ٢) المغني ١٠ : ٤٤٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٦.
(٣ و ٤) المغني ١٠ : ٤٤٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٧.
[٥] المغني ١٠ : ٤٤٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤١٣.