تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٩ - جواز أكل وشرب ما يتداوى به
والليث بن سعد [١] ـ لقوله ٧ : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » [٢].
( ونحن نقول ) [٣] بموجبه ، فإنّ من قتل قبل تقضّي الحرب لم يشهد الوقعة بكمالها.
مسألة ١٤٥ : لا يجوز تفضيل بعض الغانمين في القسمة [٤] على بعض ، بل يقسّم للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، ولذي [٥] الأفراس ثلاثة ، سواء حاربوا أو لا إذا حضروا للحرب لا للتخذيل وشبهه ، ولا يفضّل أحد لشدّة بلائه وحربه ، عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي وأحمد [٦] ـ لقوله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ) [٧] أضاف الباقي إلى الغانمين فاستووا فيه ، عملا بالظاهر.
ولأنّه ٧ قسّم للفارس سهمين وثلاثة على تفاوتهم في عدد الخيل ، وللراجل سهما [٨].
من طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ وقد سئل عن قسم بيت المال : « أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوّي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين
[١] المدوّنة الكبرى ٢ : ٣٣ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ١٨٠ ، المغني ١٠ : ٤٤١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٥ ـ ٥١٦.
[٢] الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١٦.
[٣] بدل ما بين القوسين في « ق ، ك » : ونقول.
[٤] في « ق ، ك » بدل « القسمة » : « الغنيمة ».
[٥] في « ك » والطبعة الحجريّة : لذوي.
[٦] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤٠ ، المغني ١٠ : ٤٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١١ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٤٨.
[٧] الأنفال : ٤١.
[٨] سنن أبي داود ٣ : ٧٥ ـ ٧٦ ـ ٢٧٣٣ ـ ٢٧٣٦ ، المغني ١٠ : ٤٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١١.