تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٣ - جواز أكل وشرب ما يتداوى به
الأوّل : أن يعلم الآمر والناهي المعروف معروفا والمنكر منكرا لئلاّ يغلط فيأمر بالمنكر وينهى عن المعروف.
الثاني : أن يجوّز تأثير إنكاره ، فلو غلب على ظنّه أو علم أنّه لا يؤثر ، لا يجب الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. وهو شرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان واليد [١] دون القلب.
قال الصادق ٧ لمّا سئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمّة جميعا؟ فقال : « لا » فقيل : ولم؟ قال : « إنّما هو على القويّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضّعفة الذين لا يهتدون سبيلا » [٢].
وقال الصادق ٧ : « إنّما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ أو جاهل فيتعلّم ، فأما صاحب سيف وسوط فلا » [٣].
الثالث : أن يكون المأمور أو المنهي مصرّا على الاستمرار ، فلو ظهر منه الإقلاع ، سقط الوجوب ، لزوال علّته.
الرابع : أن لا يكون في الإنكار مفسدة على الآمر ولا على أحد من المؤمنين بسببه ، فلو ظنّ توجّه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين ، سقط الوجوب.
مسألة ٢٦٤ : مراتب الإنكار ثلاثة :
الأولى : بالقلب ، وهو يجب مطلقا ، وهو أوّل المراتب ، فإنّه إذا علم أنّ فاعله ينزجر بإظهار الكراهة ، وجب عليه ذلك. وكذا لو عرف أنّه
[١] في الطبعة الحجريّة : باليد واللسان.
[٢] التهذيب ٦ : ١٧٧ ـ ٣٦٠ ، وفي الكافي ٥ : ٥٩ ـ ١٦ بتفاوت في بعض الألفاظ.
[٣] الكافي ٥ : ٦٠ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ١٧٨ ـ ٣٦٢ بتفاوت يسير.