تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١ - في أن من يجب جهاده قسمان مسلمون خرجوا عن طاعة الامام وبغوا عليه وكفار من أهل الكتاب أو شبهة كتاب
الفصل الثاني
فيمن يجب جهاده ، وكيفية الجهاد
وفيه مباحث :
الأوّل : من يجب جهاده.
مسألة ١٦ : الذين يجب جهادهم قسمان : مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام وبغوا عليه ، وكفّار ، وهم قسمان : أهل كتاب أو شبهة كتاب ، كاليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من أصناف الكفّار ، كالدهرية وعبّاد الأوثان والنيران ، ومنكري ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة ، كالفلاسفة وغيرهم.
قال الله تعالى : ( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ) [١] وقال تعالى ( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ ) [٢] وقال تعالى : ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) [٣] وقال ( فَضَرْبَ الرِّقابِ ) [٤]. دلّت هذه الآيات على وجوب جهاد الأصناف السابقة.
[١] الحجرات : ٩.
[٢] التوبة : ٢٩.
[٣] التوبة : ٥.
[٤] محمد : ٤.