تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨ - ١ ـ زيادة عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين
وإلاّ جاهدهم مع القدرة في كلّ سنة مرّة ، وإن كان أكثر منه ، كان أفضل. ويبدأ بقتال الأقرب إلاّ أن يكون الأبعد أشدّ خطرا فيبدأ به.
مسألة ٢٧ : إذا التقى الصفّان ، وجب الثبات وحرم الهرب.
قال الله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ ) [١] وقال تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا ) [٢].
وعدّ رسول الله ٦ الفرار من الزحف من الكبائر [٣].
ويجوز الهرب في أحوال ثلاثة :
الاولى : أن يزيد عدد الكفّار على ضعف عدد المسلمين ، لقوله تعالى ( الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ) [٤].
وما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : من فرّ من اثنين فقد فرّ ، ومن فر من ثلاثة فما فرّ [٥].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « من فرّ من رجلين في القتال من الزحف فقد فرّ ، ومن فرّ من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفرّ » [٦].
[١] الأنفال : ١٥.
[٢] الأنفال : ٤٥.
[٣] المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٦ : ١٠٣ ـ ٥٦٣٦.
[٤] الأنفال : ٦٦.
[٥] سنن البيهقي ٩ : ٧٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٨٢ ، المغني ١٠ : ٥٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥.
[٦] الكافي ٥ : ٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ١٧٤ ـ ٣٤٢.